أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى طالبت بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 45 يوما، وتعويض المدعى بمبلغ 50 مليون جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء هذا القرار.
وسبق للمحكمة أن فصلت فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد إسماعيل محجوب، مفوض الدولة، إن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى شان الترخيص للمشروعات بمزاولة نشاط البث الفضائى بالمنطقة الإعلامية العامة الحرة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهى التى تضع السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة، وتضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص، كما أنها الجهة التى تتولى إصدار الترخيص النهائى، ولها الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام باحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها.
وأضاف التقرير أن المادة ١٦٣ من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه للموضوع، ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا استقرت فى قضائها على أن مناط توافر مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار، التى تحدثها قرارتها غير المشروعة، وحيث انتهت الهيئة عند التصدى لمشروعية الطلب الأول فى الدعوى برفض الطلب، ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ كاحد الأركان الموجبة للمسئولية الإدارية مما ينهار معه طلب التعويض دون الحاجة للتصدى لباقى أركان المسئولية لعدم جزواها، الأمر الذى يتغين معه التقرير برفض هذا الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة