هيئة مفوضى الدولة: قانون العقوبات "جـرّم" الإضراب عن العمل والاتفاقيات الدولية أجازته.. ولا يجوز تعطيل المرفق كاملا بسبب رغبات خاصة بالعاملين وتجاهل مصالح المواطنين

الإثنين، 18 مايو 2015 11:28 ص
هيئة مفوضى الدولة: قانون العقوبات "جـرّم" الإضراب عن العمل والاتفاقيات الدولية أجازته.. ولا يجوز تعطيل المرفق كاملا بسبب رغبات خاصة بالعاملين وتجاهل مصالح المواطنين المستشار عمر السمنى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، أن قانون العقوبات جرم الإضراب عن العمل بينما أجازته الاتفاقية الدولية.

قانون العقوبات جرم إضراب العاملين


وتضمن التقرير الذى أعده القاضى محمد علاء زعزع مفوض الدولة، أن المشرع فى قانون العقوبات جرم إضراب العاملين بالدولة عن العمل بموجب نص المادة (124) غير أن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها قد أجازت هذا الإضراب بل واعتبرته حقاً للعامل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية، الأمر الذى أصبح معه لهذه الاتفاقية، ولم يصدر قانوناً بإلغاء نص المادة (124) سالفة الذكر صراحةً.

تعارض بين القانون والاتفاقيات


أكد التقرير وجود تعارض واضح بين نص هذه المادة ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية المذكورة، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقاً للعامل وفى ذات الوقت يتم تأثيم ممارسة بموجب نص بقانون العقوبات، بناءً عليه فإنه فى ظل وجود هذا التعارض وفى ضوء نص المادة (2) من القانون المدنى تعتبر نص المادة (124) من قانون العقوبات قد نسخت بموجب نص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن هذه الاتفاقية لاحقة على هذا القانون، ولا ينال من ذلك تعديل المادة (124) من قانون العقوبات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المذكورة وذلك بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ذلك أن هذا التعديل قد صدر بعد نسخ هذه المادة، أى أنه ورد على نص معدوم.

وأوضح مفوض الدولة أن حق الإضراب قد نُص عليه فى الاتفاقية سالفة البيان على أن يمارس وفقاً لقوانين الدولة، فإنه فى ضوء عدم تنظيم المشرع المصرى لحق العامل فى الإضراب لا يجوز القول بحظر هذا الحق لحين صدور ذلك التشريع، وإنما يخضع فى مباشرته لرقابة القضاء فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة بممارسته، مستهدياً فى ذلك بالشريعة العامة لضوابط ممارسة الحق وفقاً للمادة (5) من القانون المدنى والتى حددت الحالات التى يكون فيها استخدام الحق غير مشروع، وذلك لحين صدور التشريع المُنظم له، ومن ثم فإنه لكى يكون ممارسة الموظف العام لحقه فى الإضراب مشروعاً لابد من توافر عدة شروط له، هى أن يكون جزئياً لا كلياً، وألا يترتب عليه تعطيل عمل المرفق العام؛ لأن الغرض الأساسى من المرفق العام هو إشباع حاجات المواطنين وليس تلبية رغبات العاملين بالمرفق.

وعليه فلا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسى لهذا المرفق وبشرط أن يكون سلمياً لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة، كما يتعين ألا يكون الغرض من الإضراب الإضرار بالغير، وأن يكون الغرض من الإضراب المطالبة بطلبات محددة ومشروعة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون هذه الطلبات قد تم تبليغها للمسئولين مسبقاً، فإذا انتفى أحد هذه الشروط عُد الإضراب فى هذه الحالة مخالفاً للقانون، وبالتالى يمثل مخالفة تأديبية مستوجبة إنزال العقوبة بمرتكبها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة