"الزراعة" تبدأ حصر الفلاحين بالمحافظات استعدادا لتطبيق التأمين الصحى

الخميس، 21 مايو 2015 12:40 م
"الزراعة" تبدأ حصر الفلاحين بالمحافظات استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رسميا، حصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، من خلال لجنة بكل محافظة، تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف، وإعداد حملة إعلامية موسعة فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه.

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، برئاسة مدير مديرية الزراعية بالمحافظة، وعضوية كل من وكيل المديرية ومديرى الإدارات الزراعية بالمحافظة، تكون مهمتها إعداد كشوف حصر للفلاحين وعمال الزراعة بالنطاق الجغرافى للمحافظة، وتقوم لجان الحصر العامة بكل مديرية بإرسال الكشوف النهائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة لاعتماده .

ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة التى تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

وأضاف التقرير، أنه تتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة