حددت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين هانى فتحى بهلول، جلسة ١٣ يونيو المقبل للمرافعة فى طعون عدد من أمناء وأفراد الشرطة على إحالتهم لمجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم.
وأشار الملتحون فى طعونهم إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقيع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى المخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من أمناء الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة للاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة