قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين هانى فتحى بهلول وسليمان سمير منصور، برفض الطعن المقمم من أمين شرطة أحمد محمود متولى، ويطالب فيه بإلغاء قرار إيقافه عن العمل، وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إطلاق لحيته، وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية.
اختصم الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٧ ق، كلا من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد ومدير أمن القاهرة ومدير مصلحة الحماية المدنية ومساعد المدير العام لإدارة الحماية المدنية لقطاع غرب ورئيس منطقة الدمرداش التابعة لقطاع غرب بصفتهم، حيث ذكر الطعن أنه من العاملين بوزارة الداخلية، وقد صدرت القرارات المطعون فيها جميعها من مدير مصلحة الأحوال المدنية فى سنة ٢٠١٢، وقد تضمنت وقفة عن العمل لمدة ٣ أشهر بدأت من ٢٥ يوليو ٢٠١٢ ثم تم مده لمدة ٣ أشهر أخرى، وكان ذلك الجزاء بسبب أنه أقدم على إطلاق لحيته اتباعا لتعليمات الدين الإسلامى.
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
عايز اعرف إيه المبدأ هنا ؟