نص قانون التأمينات على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حالة العجز الجزئى الذى ينهى للخدمة وهى كالآتى:
يشترط انتهاء الخدمة وان يكون سبب انتهاء الخدمة العجز الجزئى الطبيعى.
- وجود قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
- توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولا يتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين:
(1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
(2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة