تعديلات على قانون الشركات المساهمة.. لجنة التشريعات الاقتصادية: تمنح صغار المساهمين حق التمثيل فى مجلس الإدارة.. وتسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد.. ومعاقبة الموظف المتسبب فى تعطيل إجراءات تأسيس الشركات

الأربعاء، 06 مايو 2015 04:45 م
تعديلات على قانون الشركات المساهمة.. لجنة التشريعات الاقتصادية: تمنح صغار المساهمين حق التمثيل فى مجلس الإدارة.. وتسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد.. ومعاقبة الموظف المتسبب فى تعطيل إجراءات تأسيس الشركات إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من التعديلات التى تم إدخالها على قانون شركات المساهمة "الأموال"، الصادر برقم 159 لسنة 1981، والتى طالت 30 مادة "جوهرية"، بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة ووضع آليات للإسراع بهذه العملية.

وأضاف رجب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن عمليات زيادة رأس المال فى القانون القائم، تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر، إلا أن التعديلات تسمح بالتأشير مباشرة بزيادة رأس المال فى السجل التجارى دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية باستثناء الحالات التى ترتفع فيها نسبة المخاطر مثل زيادة رأس مال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد أوجه المخاطر.

تمثيل صغار المساهمين فى الشركات


وتابع: أن التعديلات تعطى مميزات لصغار المساهمين بما يشجع على ضخ مزيد من الأموال فى السوق، ومنها تبنى آلية "التصويت التراكمى"، والذى سمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضو على الأقل فى مجلس الإدارة، وذلك لتشجيع الناس على ضخ أموالهم فى الاقتصاد عن طريق الشركات، وكذلك السماح لصغار المساهمين بأن يكون لهم ممثل فى الجمعية العمومية من خلال عضو يتفقوا على أن يكون ممثل عنهم.

ولفت رجب، إلى أن التعديلات وضعت إجراءات وآليات جديدة لمراقبة المصفى "من يقوم بعملية التصفية" مثل إلزام المصفى بوضع الأموال التى يتم تحصيلها نتيجة عملية البيع فى حساب مصرفى فى أول يوم عمل عادى، بهدف عدم إهدار هذه الأموال.

إنشاء شركة الشخص الواحد


وأشار رجب إلى أن تعديلات القانون تسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد وتكون مسئولية مالكها محدودة، بمعنى أن المسئولية تطال رأس المال المودع فى الشركة فقط دون الامتداد لباقى الحسابات الشخصية لمالكها، وذلك لتشجيع هذا النوع من النشاط لاسيما وأنه يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد رجب، على وجود جديد فى القانون، تم بموجبه وضع جزاء جنائى "عقوبة مالية" على الموظف الذى يعطل إجراءات تأسيس الشركة أو إجراءات زيادة رأس مالها بدون مصوغ قانونى، موضحا أن العقوبة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.

ولفت رجب إلى وجود عقوبات مالية على الشركات التى تحصل على ائتمان من المؤسسات المالية واستخدامه فى غير أغراضه، لافتا إلى وجود نص فى القانون يسمح بالتصالح، كما نوه رجب إلى تأكيد القانون على مبدأ عدم سؤال مديرى الشركات أو رؤساء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الإدارات إلا عن الأفعال (المخالفات) الشخصية.


موضوعات متعلقة..


- "التشريعات الاقتصادية"تنتهى من مشروع قانون جديد لـ"شركات الأشخاص".. نائب رئيس اللجنة: يساهم فى تشجيع الاستثمار.. ويمكن الشركاء من الاطلاع على البيانات المالية لشركتهم.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

- التشريعات الاقتصادية: الانتهاء من تعديلات قانون "الشركات المساهمة"








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة