عضو سابق بمجلس نادى القضاة: قانون السلطة القضائية به عوار دستورى

الجمعة، 12 يونيو 2015 11:25 ص
عضو سابق بمجلس نادى القضاة: قانون السلطة القضائية به عوار دستورى المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، إنه بعد إقرار الشعب المصرى دستور مصر 2014 أصبحت بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 مشوبة بعوار دستورى بيّن.

وأضاف "عبد الهادى" فى بيان له اليوم الجمعة، أن المادة 185 من الدستور نصت على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، كما نصت المادة 188 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".

وأشار إلى أن مؤدى ذلك أن السلطة القضائية يتعين أن تكون مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها دستورياً إدارة شئون القضاء والنيابة العامة.

وتابع: "بيد أن قانون السلطة القضائية القائم قبل إقرار الدستور منح وزير العدل سلطة تنفيذية، وهى حق الإشراف الإدارى على المحاكم والنيابات وتشكيل إدارة التفتيش القضائى المختصة بنقل القضاة وندبهم وترقيتهم وتقييمهم ومسائلتهم واختيار مديرها وأعضائها ووضع اللوائح المنظمة لعملها وتوجيه الجزاءات للقضاة وإحالتهم إلى مجلسى التأديب والصلاحية واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وما لهم من سلطات قضائية على تلك المحاكم وقضاتها والإشراف الكامل على إدارة الكسب غير المشروع التى تباشر اختصاص قضائى بحت".

وأوضح أنه إذا ما أُخذ فى الاعتبار أن قواعد الدستور قواعد آمرة نافذة بمجرد إقرارها، وهى بطبيعة الحال تسمو عن أى قاعدة قانونية، فإن نصوص قانون السلطة القضائية الحالى التى تمنح وزير العدل تلك الاختصاصات القضائية، باتت نصوصاً غير دستورية مما يُوصم الأثر المترتب على تفعيلها بالبطلان، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتعديل قانون السلطة القضائية كى تتفق أحكامه مع الدستور، وإلى أن يتم ذلك، فإن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به دستورياً دون غيره إدارة شئون القضاء بغض النظر عن القانون.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة