قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم الدسوقى، سعيد عبد الستار، والدكتور رضا عثمان دسوقى، والدكتور عبد الجيد العوامى، نواب رئيس المجلس، وسكرتارية سيد سيف، بتأييد قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين فى الطعن المقام من معيد بكلية الزراعة بمشتهر ضد رئيس جامعة بنها بصفته، وذلك لضبطه فى واقعة زنا، طعنا على الحكم الصادر برفض الطعن على قرار فصله من الخدمة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، وإن الثابت من الأوراق أن "رفيق.م.ع" حرر محضر رقم 10099 لسنة 2010 جنح طوخ ضد معيد بكلية زراعة مشتهر يتهمه فيه بارتكاب جريمة الزنا مع زوجته، وأنه قام بضبطه بمنزله مع زوجته عند عودته من العمل، مؤكدا أنه عندما شاهده قام بالقفز من البلكونة ولاذت زوجته بالهروب عن طريق السطوح إلى المنازل المجاورة، حيث تمكن أهالى المنطقة من الإمساك به وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وأجبروه على تحرير إيصالات أمانة لتسوية الموضوع وديًا، إلا أنه أصر على السير فى الإجراءات القانونية.
وأضافت الحيثيات أن النيابة العامة حققت الواقعة وقررت حبسه 4 أيام، ثم جدد له قاضى المعارضات، ونظرًا لتقدم الزوج بتنازل عن اتهام زوجته بالزنا، أصدرت النيابة العامة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل، وصدر قرار مجلس التأديب بمجازاته بالفصل من الخدمة عن التهمة الثابتة بيقين فى حقه.
وأكدت الحيثيات أن دعوى البطلان الأصلية قامت على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2 سبتمبر 2014 فى الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق عليا، شابه البطلان المتعلق بالنظام العام، لأنه صدر من محكمة مشكلة برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى شارك فى إصدار القرار الصادر بجلسة 26 أكتوبر 2010، بإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ التى أصدرت حكمًا بترجيح الاتجاه الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوج أو الشريك تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين، وبالتالى يكون قد لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لسبق إبداء رأيه فى موضوع الدعوى.
وأرست الحيثيات مبدأ جديدًا بأن مشاركة المستشار لبيب حليم، فى إصدار قرار بجلسة 26 أكتوبر 2013 فى الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق عليا، بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة، لتقرير مبدأ قانونى ومشاركته كأحد أعضاء هذه الدائرة فى إرساء هذا المبدأ، فإن مشاركته بعد ذلك فى إصدار حكم فى الطعن يكون متفقًا مع حكم القانون لأنه لم يلحق به أى سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وأن مشاركته فى إرساء مبدأ قانونى هو مقرر بقوة القانون، ولأن دائرة توحيد المبادئ التى أرست المبدأ والذى شارك فيه رئيس المحكمة التى تنظر الطعن، لم تناقش موضوع الدعوى من أى ناحية ولم تمسه من أى جهة.
"الإدارية العليا" ترفض إلغاء قرار فصل معيد بكلية زراعة لضبطه فى جريمة زنا.. وترسى مبدأ جديدا بأن مشاركة رئيس المحكمة المنظور أمامها الطعن بدائرة توحيد المبادئ لا تبطل مشاركته فى نظر الدعوى
السبت، 13 يونيو 2015 11:55 ص
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة