ننشر نص الطعن المقدم من محافظ الشرقية الأسبق على حبسه لإدانته بالتظاهر

الخميس، 18 يونيو 2015 11:52 ص
ننشر نص الطعن المقدم من محافظ الشرقية الأسبق على حبسه لإدانته بالتظاهر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الاسبق
كتب ــ علاء رضوان ـ محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق، أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالسجن سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.

وتضمن الطعن عدة أسباب منها: "الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد" .

وأكد الطعن أن الثابت من الواقعة أنه كان يقتضى على محرر محضر الضبط، أن يثبت أن المتهم الطاعن لديه من الأدلة المنتجة لاكتمال الإقتناء على أنه هو الذى تظاهر فى الواقعة محل الاتهام، ولكن هذا لم يحدث ولم يفد دليل على ذلك، حيث تضمن محضر الاتهام فقط نفى المتهم لصلته بواقعة التظاهر لأنها شىء لم يكن على وجه الحقيقة، ولم يكن يعلم بأن المتهم الثانى قد سبق وأن دخل فى قضية أخرى عن ذات الواقعة مع محرر الضبط الذى قام بالقبض عليه .

وأضاف الطعن أن المتهم الطاعن لا يعلم سوى أن المتهم الثانى يعمل فى مجال المقاولات، وأن خلفية توجهه معه هو على سبيل أن يتمكن من شراء مستلزمات تشطيب شقته التابعة لنادى القضاة، وفى وقت الضبط لم تكن هناك تظاهرة، بالإضافة إلى أن المتهم الطاعن لم يكن على علم وليس له استطاعه على فهم الموقف سوى أن يقوم بفض مشاداة كلامية بين محرر الضبط والمتهم الثانى .

وأشار الطعن أن محرر الضبط قام بمتابعة الواقعة بطريق السيطرة البصرية حيث كانت هى مبرر الضبط للمتهم الطاعن واعتباره متهماَ بالتظاهر، وهو الأمر الذى دعى دفاع الطاعن الى الدفع بعدم معقولية تصور تلك الواقعة، واعتبارها هى من خلق محرر الضبط، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى عدم تثبيت تلك المسألة التثبيت الكافى والوافى لبيان عما إذا كان فى مسند المتهم الطاعن أن يقوم بالتظاهر من عدمه .

وذكر الطعن أن الحكم المطعون فيه تعسف فى الاستنتاج لاعتبار أن المرافعة فى عدم المعقولية هى للإفلات من العقاب والتفاته عن ذلك الدفع دون مبرر ودون الإلمام بتصور هذه الواقعة بأنه ليس فى ذلك المكان تظاهراَ لتكون محل الاتهام سوى أن المتهم الثانى "صاحب مكتب المقاولات" سبق اتهامه فى قضية أخرى يعلمها محرر الضبط عن واقعة مماثلة ليس للمتهم الطاعن فيها صلة، مشيرة إلى أنه كان لزاماَ على الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا النظر فى أسبابه بأن هناك شكا قد سارا حول صحة الواقعة المحرر عنها واقعة الضبط محل الاتهام .

وتابع أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الإدانة دون أن يؤكد ما ثار من هذا الشك الذى يؤكده واقع الحال بالنسبة للمتهم الطاعن وأن محرر الضبط كان لا يجد الدليل على المتهم الثانى " صاحب مكتب المقاولات" إلا أنه لم يجد منه إلا أن يقرر له بأن المتهم الطاعن بوصفه كان محافظاً للشرقية فى عهد سابق فيجد نفسه أن يقرر له بوجود شخص آخر وهو شخص المتهم الطاعن من خلال خلق هذا الاتهام فى جانبه دون أن يجد الدليل القاطع على أن المتهم هو الذى كان يتظاهر أو ارتكب جريمة التظاهر .

وأوضح الطعن أن وجود محافظ الشرقية الأسبق مع المتهم الثانى "صاحب مكتب المقازلات" لا يكفى أن يكون دليلاَ على إرتكاب تلك الجريمة خاصة وقد اراد محرر الضبط إظهار شخص المتهم الطاعن على أنه هو صاحب المسئولية الجنائية، وذلك هو مناط بحث عدم معقولية تصور تلك الواقعة، مؤكدة أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يبحثه بحثاَ تاماَ وأن يستخلص من هذا الدفع سواء من الأدلة والقرائن على ما يوجب العقاب عليه فى حق المتهم الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه أسقط ذلك مما يستوجب نقضه .

وتضمن الطعن طلب لإيقاف تنفيذ الحكم، باعتبار أنه يحق للمتهم الطاعن أن يتقدم بطلب تحديد جلسة للنظر فى طلب إيقاف التنفيذ حتى يفصل فى موضوع الطعن، وذلك لأسباب منها أن فى تنفيذ ذلك الحكم تأثيراَ على مستقبل المتهم الطاعن، ومنها أنه قد فقد عمله بالقضاء الذى كان يعمل به، بالإضافة إلى فقده لمورد رزقه الذى يعول منه أولاده وأسرته حيث أنه العائل الوحيد لأسرته الكبيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة .

وأضاف الطلب أن الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرارَ بالغة وجسيمة للمتهم الطاعن تهدد مستقبله وصحته خاصة، وأن هذا الحكم المطعون فيه مرجح نقضه موضوعاَ لقيام أسبابه على سند غير صحيح .

وطالبت مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلاَ، وعرضه على إحدى دوائر المحكمة فى غرفة مشورة لتأمر بوقف التنفيذ موقتاَ الى حين الفصل فى موضوع الطعن، كما طالبت فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف أخرى خلاف التى أصدرت الحكم، فضلا عن التصدى بالقضاء مجدداَ ببراءة المتهم الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك على سبيل الاحتياط .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة