أقام محمد حسن السيد المحامى بصفته وكيلا عن بنك الإسكندرية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2931 لسنة 69 قضائية، بإلزام وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص التاكسى الأبيض بدون الرجوع للبنك لإحضار خطاب بشأن موقفهم من سداد الأقساط.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 63614 لسنة 61 قضائية كلا من وزير الداخية ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير إدارة التراخيص والممثل القانونى لبنك مصر والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى بصفتهم، وجميع السائقين مقيمى الدعوى المطعون عليها.
وذكر الطعن أنه بتاريخ 7 إبريل الماضى أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى حكما بإلغاء القرار السارى من إدارة المرور بالامتناع عن ترخيص سيارات التاكسى الأبيض إلا بعد الحصول على خطاب موجه من البنوك إلى إدارة المرور بالترخيص وإلزام وزارة الداخلية بالتجديد لهم دون اشتراط إحضار خطاب البنك.
وأكد الطعن، على أن هذا الحكم قد جاء بالمخالفة للقانون وفيه إجحاف بحقوق البنك وألحق بالبنك أضرارا جسيمة مما يحق للبنك الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
وقال الطعن إن رئيس محكمة القضاء الإدارى الذى أصدر الحكم، أخل بحق الدفاع حيث طلب ممثل البنك الطاعن تقديم مستندات فى الدعوى والتى كان من شأنها تغيير وجهة النظر فى الدعوى وهى عبارة عن العقود المحررة بين مالكى التاكسى الأبيض والبنك والتى توضح أن المالكين للسيارات وقعوا على قبول هذا الشرط الخاص بعدم تجديد التراخيص لهم فى حالة عدم انتظامهم فى سداد الأقساط وورد ذلك فى البند الثانى عشر فى العقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة