قررت المحكمة التأديبية الرئاسية، برئاسة المستشار حسام فرحات، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من أسامة مصطفى أحمد أحد أفراد الشرطة بوزارة الداخلية، والذى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وقال الضابط الملتحى فى طعنه إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من ضباط الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.