عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى.
الحيثيات
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها : إنها بعد أن طالعت الدعوى وما ورد بها من تحقيقات ومستندات ووازنت بين أدلة الثبوت والنفى فيها، فإن المحكمة ترجح أدلة النفى دون أن يطمئن أو يستقر فى وجدانها إرتكاب المتهمان لجريمة النصب المؤثمة طبقاَ للمادة 336 من قانون العقوبات .وأضافت الحيثيات أن المتهمان قام بالتسويق للشركة سالفة البيان بشتى الطرق من خلال إستقطاب أعضاء جدد لموقع الشركة العالمى، وذلك لتوسيع قاعدة المشتركين أسفل إشتراك كلا منهما رغبة منهما فىى التحصل على النسبة المحددة سالفاَ بمعرفة الشركة عن كل مشترك جديد يدخل، وذلك عن طريق إقناع المشتركين باالعائد المادى الذى سوف يعود على كل منهما.
المتهمان والمجنى عليهم
وأوضحت الحيثيات أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى جازم بأن المتهمان توافر لديهما أركان إرتكاب الجريمة بالإستيلاء على أموال المجنى عليهم، والقصد الجنائى الحاصل بالإستيلاء على أموال المجنى عليهم، وأن ما أستقر فى وجدان المحكمة وإطمأنت إليه أن المتهمان ما إشتركا فى موقع الشركة سالفة البيان، إلا رغبة منهما فى توسعة دخل كل منهما باستقطاب أعضاء جدد للإشتراك فى موقع الشركة، والتحصل على النسبة المحددة بمعرفة الشركة وحال كل منهما فى ذلك هو ذات حال كل من المجنى عليهم فى الأوراق الذين إنضموا الى الموقع الخاص بالشركة لرغبة كل منهم فى إستقطاب أعضاء جدد والتحصل على ذات النسبة .وأشارت المحكمة أنه لم ينسب بالدليل اليقينى أن المتهمان كانا على إتفاق مسبق مع شركة جلوبال على الإستيلاء على أموال المجنى عليهم، أو علمهما أن الشركة ستقوم بغلق موقعها بعد الإستيلاء على أموال المشتركين جميعاَ بما فيها إشتراكات المتهمان نفسهما، موضحة أنها لا تطمئن بما ورد بتحريات الشرطة فى ذلك الشأن، حيث إنها تحريات مجردة لم ترق لمرتبة الدليل ولم تقف على تفاصيل تلك العلاقة بين المتهمان والشركة وكيفية نشأتها وظروف تلك النشأة .