وينشر "اليوم السابع" ملامح مذكرة الالتماس التى من المقرر أن تتقدم بها اللجنة القانونية للدكتور أسامة الغزالى حرب خلال أيام للطعن على حكم البراءة
واستند فريق دفاع أسامة الغزالى فى مذكرة الطعن إلى عدة محاور أبرزها "الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون".
المحكمة لم تفرغ الـ"سى دى" بنفسها
وتضمنت مذكرة الطعن أن المحكمة لم تفرغ الـ"سى دى" بنفسها ولم تطالع ما بها ، حسب ما ذهب فريق الدفاع، حيث أخذت من كلام المتهم أنه لا يوجد قذف ولا سب وأن العبارة التى جاءت فى الـ"سى دى" بأن المدعى بالحق المدنى يجالس السفير الأمريكى وهى عبارة غير حقيقية وغير موجودة بالـ"سى دى"، وأن أحمد موسى فى الـ"سى دى" المقدم والتفريغات قال بالنص الواحد: "الدولة لم تقم بتعيين أسامة الغزالى حرب رئيس تحرير للأهرام لأنه يجالس السفير الصهيونى والأمريكى، ويدلى لهم بمعلومات لو صح معه ذلك لوجب محاكمة الغزالى حرب جنائيًا، ولتم احتقاره فى نظر المواطنين والأهل"، وهذا صحيح النص العقابى فى المادة 302 التى لم يدفع بها المتهم فى دفاعه ولم يشر إليها .وحسب ما جاء بمذكرة الطعن ، دفع محامو أسامة الغزالى حرب بأن المحكمة فى الجلسة طلبت من محامى أحمد موسى، أن يتحدث بشأن المادة 302 ولم يتطرق لها دفاع المتهم فمن أين أتت البراءة فى هذا النص العقابى تحديدًا؟ وواصل محامو الغزالى حرب فى مذكرة الطعن "عندما نقول أن ذلك يمثل مساسًا بشرف وعرض المدعى بالحق المدنى ويترتب عليه عارًا تتوارثه الأجيال، ثم يأتى دفاع المتهم ويقول إن ذلك لا يوجد به مساس بالشرف بالنسبة للمدعى بالحق المدنى، وأن المساس بالشرف يأتى عندما نقول إن المدعى بالحق المدنى قد تزوج من راقصه تمارس كذا وكذا، هذا ما جاء فى دفاع المتهم وتأخذ المحكمة بهذا المعيار وتطرق المعيار الذى تم تناوله فى مجالسة السفير الصهيونى والأمريكى والإدلاء لهم بمعلومات عن الدولة، وذلك هو الفساد فى الاستدلال بعينه".
وعن القصور فى التسبيب أضافت محامو الغزالى حرب فى مذكرة الطعن : "المحكمة لم تفرغ الـ"سى دى" بنفسها حيث إنه من المفترض أن تفرغه فى حضور كل من المدعى بالحق المدنى والمتهم وتثبته فى محضر الجلسة، أو تفرغه فى حكمها وتتناول ما جاء به من عبارات لتصفه بالوصف القانونى المتناسب معه، ثم تقضى بإعمال القانون، أما وأن هذا لم يحدث ما يؤكد معه أننا بصدد قصور فى التسبيب .
خطأ فى تطبيق القانون
وتطرق محامو الغزالى حرب فى مذكرة الطعن إلى ما أسموه بـ "الخطأ فى تطبيق القانون" وقالوا ": لقد دفعنا بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فى حكم هو حضورى اعتبارى إعمالاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وقدمنا للمحكمة "سى دى" وحلقة المتهم المذاعة بتاريخ 26 مايو وهو يوم الجلسة التى لم يحضرها حيث ظل على الهواء يومها لمدة تزيد على الـ4 ساعات متتالية مما يكذب ويدحض الشهادة الطبية المقدمة كدليل عذر لتقبل المحكمة المعارضة الإستئنافية للمتهم، ولما كان ذلك من صميم إعمال قناعة القاضى دون معقب عليه، لكن ذلك لا ينفى أن يكون طرفى النزاع والحضور من الشعب الذى تصدر الأحكام بإسمه ليطمئنوا للمنطق الذى تتبناه المحكمة فى صياغة أحكامها وقناعاتها بالأدلة التى تستند عليها فى حكمها، وما نتناوله الآن ليس تعقيبًا مخالفًا لقاعدة عدم التعقيب على الأحكام الجنائية، إنما بصدد إستخدام الحق القانونى فى نقض الأحكام ".
وتناولت مذكرة الطعن تفنيد سبب الخطأ فى تطبيق القانون على النحو التالى:" قال رئيس محكمة ثانى درجة أن المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب شخصية عامة، وهناك إباحة فى إنتقاد الشخصية العامة من جانب الإعلاميين، وذلك كان من أهم أسباب البراءة، وذلك مردود عليه أنه لو اعتبر أن أسامة الغزالى حرب شخصية عامة كان ينبغى عليه ألا يحكم فى هذة القضية إنما يحيلها الى محكمة "الجنايات" بحالتها إعمالاَ لنص المادة 302 فقرة "2" والمادة 171 من قانون الإجراءات، ما يؤكد أن هناك خطأ جسيم إرتكبه الحكم فى تطبيق القانون.
وطالبت مذكرة الطعن بنقض الحكم استنادا إلى ما اعتبرته "خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ، دون تعقيب على الحكم بأية صورة من الصور"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة