بعد إعلان الرئيس عن تعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجنائية.. خبراء قانون يقترحون تعديل قانون المحاكمات الغيابية.. وزيادة فترة عمل الدوائر القضائية والطعن أمام النقض مرة واحدة.. وتحجيم طلبات رد القضاة

الثلاثاء، 30 يونيو 2015 04:09 م
بعد إعلان الرئيس عن تعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجنائية.. خبراء قانون يقترحون تعديل قانون المحاكمات الغيابية.. وزيادة فترة عمل الدوائر القضائية والطعن أمام النقض مرة واحدة.. وتحجيم طلبات رد القضاة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حضوره جنازة النائب العام المستشار هشام بركات والخاصة بإعلانه عن تعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزه، طالب عدد من خبراء القانون بضرورة أن تشمل تلك التعديلات بعض المواد التى من شأنها قصر فترة التقاضى والإسراع من إصدار الأحكام فى القضايا وخاصة محاكمات الجماعات الإرهابية .

الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، قال إن هناك عدة أمور يمكن تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة دون المساس بالضمانات الأساسية لتحقيق العدل، وتضمن أن الصادر بحقه الحكم هو مرتكب الجريمة، مؤكدا على ضرورة حسن فهم توجيهات الرئيس الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

المحاكمات الغيابية


وذكر "كبيش" أن المحاكمات الغيابية تؤدى إلى تعطيل المحاكمة، حيث يؤدى صدور الأحكام غيابيا إلى طول فترة التقاضى بسبب إعادة المتهم لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، مطالبا أن التعديل لابد أن يشمل أن حضور محامى المتهم الغائب يكفى لإصدار الحكم دون إعادة المحاكمة مرة أخرى، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، فإنه على المحكمة أن تنتدب محاميا للدفاع عنه، وبهذا يكون الحكم الصادر واجب النفاذ.

زيادة عمل الدوائر القضائية


واقترح كبيش زيادة عمل الدوائر القضائية من أسبوع فى الشهر إلى أسبوعين مقابل مكافأة مادية للقضاة الذين يعملون فترة أطول، مؤكدا أن الإشكالية فى تحقيق العدالة الناجزة ليست مرتبطة فقط بالمحاكمات وإنما ينصب أيضا على المواجهة الأمنية، حيث إن الكثير من منفذى العمليات الإرهابية ومرتكبى الجرائم يفلتون بفعلتهم ويتمكنون من الهرب عقب ارتكابهم الجريمة .

وقال المستشار جميل سعيد المحامى إن أهم النقاط التى يتعين تعديلها هو تعديل الإجراءات المتعلقة بأحكام محاكم الجنايات، حيث إن النظام الحالى يوجب أنه فى حالة إدانة المتهم فإن من حقه أن يطعن أمام محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للطعن، فإن ألغت الحكم وأعادت المحاكمة تعيد القضية للجنايات بدائرة أخرى، وتبدأ مراحل المحاكمة من جديد من الاستماع للشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وإن قضت للمرة الثانية بإدانة المتهم كان للمتهم الحق أن يطعن مرة أخرى بالنقض للمرة الثانية، فإن قضت بقبول الطعن تتصدى لنظر القضية مما يطيل زمن المحاكمة مما يتعين معه إجراء تعديل بحيث يكون لمحكمة النقض إذا عرض عليها الطعن الاول وقضت بقبوله شكلا وألغت الحكم أن تفصل فى الدعوى كمحكمة موضوع وبالتالى نختصر نصف الفترة الزمنية لأن الحكم هو نهائى وبات وواجب التنفيذ .

الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة طالب بتعديل القانون بحيث يتم السماح للمحامى فى محكمة الجنايات بالحضور عن موكله المتهم حتى فى غيابه، حيث ينص القانون الحالى أن المحامى ليس له الحق فى الدفاع عن موكله فى حالة غيابه نتيجة لعدم حضوره من محبسه لظروف أمنية او غيره وهو ما يؤدى إلى تأجيل نظر القضية وإطالة فترة التقاضى.

فكرة القضاء المستعجل


كما طالب عبيد بضرورة عرض المتهم على النيابة عقب القبض عليه قبل مرور 24 ساعة على ضبطه بالإضافة إلى تقليل مدة نظر الطعن التى تستمر لما يقرب من 7 أشهر وأن يتم تقصيرها إلى 3 أشهر تحتسب منذ صدور الحكم، مضيفا أنه يجب أيضا النظر فى كيفية تطبيق فكرة القضاء المستعجل فى المحاكمات الجنائية ومدى نجاحها.

وأضاف عبيد أنه لابد أيضا من تحجيم تقديم طلبات رد القضاة حتى لا يساء استعمالها وأن يحظر تقديم طلبات الرد إلا مع تقديم مذكرة الطعن حتى لا تعطل الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وأن يتم حظرها فى قضايا الإرهاب وأن يكون للمحكمة الحق فى الاسنتقال لسماع المرافعة حتى لو لم يتم الاستماع لأقوال الشهود طالما أن أقوالهم مثبتة فى التحقيقات.


موضوعات متعلقة..


قضاة يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: ناجى شحاتة: نطالب بتعديل القانون حتى تُنفذ الأحكام.. رئيس محكمة جنح المقطم: به العديد من العيوب.. وقاض: أطالب الرئيس بفرض حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مختار

رأى

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اهم شئ يا سياده الرئيس ,, بناء قاعات محاكمات جديده ... فى كل المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة