تنظر الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر النقيب إيهاب أسامة أحمد الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقا، ضد وزير الداخلية بصفته، على القرار الصادر ضده من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى الدعوى التأديبية ٣٥٤ لسنة ٢٠٠٩.
كان وزير الداخلية قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائى، لأنه بوصفه موظفا عاما خرج خروجا صارخا على مقتضى الواجب الوظيفى لإثباته على غير الحقيقة إبان عمله بقسم مرور منشأة ناصر، ١٤ محضر تصالح فورى، بإثبات مبالغ أقل من التى تحصل عليها بقصد تحقيق استفادة مادية جراء ذلك قيمتها ٥٠ جنيها عن كل محضر.
وعزله مجلس التأديب الابتدائى من الخدمة تأسيساً على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه، فطعن على القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى قبل الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، كما طعن على القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا، التى قضت بجلستها يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقدم الضابط طعنا آخر عن طريق دعوى البطلان الأصلية طالباً بطلان الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءته، حيث تكون دعوى البطلان الأصلية على أن أوراق التحقيق والحكم المطعون عليه قد فقد ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه لفقد أصل الحكم على النحو المبين بالأوراق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة