التأمينات: صاحب العمل يتحمل علاج العامل المصاب خلال سنة من ترك الوظيفة

الأحد، 07 يونيو 2015 12:43 م
التأمينات: صاحب العمل يتحمل علاج العامل المصاب خلال سنة من ترك الوظيفة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت اللجنة الشهرية المنعقدة بصندوق التأمين الحكومى وبحضور مسئولى التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة على مستوى الجمهورية، أنه فى حالة ظهورأعراض مرض مهنى على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين.

وأضافت اللجنة، أنه على المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً ويلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها، وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل .

وأشارت الهيئة فى بيان لها: يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخه، كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى وتعقد جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.

وأكدت أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة الإصابات نتيجة الحوادث يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل، موضحاً به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة و كذلك التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة للمستشفى، وإقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فى حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه وصورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب فى حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل.

وفى حالة إصابة المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار التأمينات مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة