ننشر رأى مفتى الديار المصرية بإعدام 11 متهما بقضية "مذبحة بورسعيد"

الثلاثاء، 09 يونيو 2015 01:27 م
ننشر رأى مفتى الديار المصرية بإعدام 11 متهما بقضية "مذبحة بورسعيد" هيئة محكمة مذبحة بور سعيد ـ صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص رأى المفتى الصادر بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 11 متهما.

وجاء نص رأى المفتى كالآتى:


"لما كانت غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام أملا ليكون فى ذلك ردعا للآخرين وتأديبا للفاعلين، إلا أن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ "المحارب".

وأضاف: "ولما كانت الشريعة الإسلامية قد عينت بالأخلاق الفاضلة لأنها أولى الدعائم التى تمس الأخلاق الفاضلة ولعل فى اهتمام الشريعة بالإخلاص وأن الشريعة تقوم على الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلى تكوين الجماعة الخيرية، ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات".

وتابع: قد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن العمل أو الأمر باتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهى ضربا من ضروب العبث فالعقاب هو الذى يجعل الأمر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الأرض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.

واستطرد: العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست فى ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدى إلى مصلحة الجماعة الحقيقية وإلى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن أشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاء أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج، مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة أو قصاص ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم أو من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة" ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والأصل فى الشريعة وأن التعزير للتأديب إلا أن الكثير من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن "يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة .

ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة" ويرى بعض الحنابلة هذا الرأى كما يؤخذ به أيضا قليلا من المالكية، ويرى البعض أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة.. وبعد ما تقدم فإن دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاءهم الإعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاء ووفقا.

وقضت المحكمة بإعدام المتهمين وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عاما ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عاما) ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عاما ويعمل سماك) والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما ويعمل وأحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته الموزة (23 عاما ويعمل مستخلص جمركى) ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقى) وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسى) وحسن محمد حسن المجدى - (18 عاما و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود على عبد الرحمن صالح.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة