ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟

الثلاثاء، 14 يوليو 2015 09:09 ص
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر رمضان المبارك هلال شهر شوال، وورد سؤال هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟، وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟، وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟.

أجابت دار الإفتاء المصرية: أولا: أما عن اجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد وهل يسقط وجوب الجمعة حينئذ، فهى مسألة خلافية بين العلماء، بناء على اختلافهم فى تصحيح الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.

وعليه فالأمر فى ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية، ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة فى المساجد عملا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها فى المساجد أو يثير فتنة فى أمر وسع سلفنا الخلاف فيه.

أما سقوط الظهر يوم الجمعة اكتفاء بالعيد فالذى عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضا عنها.

واختلَف العلماء عند اجتِماع العيد والجمعة فى يومٍ واحد على أربعة أقوال.
الأول: لا تَسقُط الجمعة بفعل العيد على كل أحد وهذا مذهب المالكية والحنفية مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام لكل أيامها، وأن كلاً منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، وأن ما ورد فى الأحاديث لا يقوى تخصيصها لما فى أسانيدها من مقال، مستدلين بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ".

والثانى: تَسقط الجمعة على أهل القرى ممن لَيسوا فى بلد الجمعة ويَسمعون النداء وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعى فى الأصح مستدلين بما رواه مالك فى الموطأ أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فى خطبته: "أنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له"، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتياً، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة فى ترك الجمعة لمن صلى العيد.

والثالث: يَسقط وجوب الجمعة، ويُخيَّر المكلَّف بين الجمعة والظهر وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه عند الإمام الشافعى، مستدلين بما رواه أبو داود فى سُننِه، عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه مِن الجمعة، وإنا مُجمِّعون".

والقول الرابع يقول: بسقوط وجوب الجمعة والظهْر معًا بفعل العيد، وهو مشهور عن عبدالله بن الزُّبَير- رضى الله عنهما- وقال به عطاء، قال النووى- رحمه الله: (واحتجَّ عَطاء بما رواه هو قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهْد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمَعا فجمَعهما جميعًا فصلَّاهما ركعتَين بُكرَةً، لم يَزِد علَيهما حتى صلى العصر"؛ رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وعن عطاء قال: صلى ابن الزبير فى يوم عيد يومَ جمعة أول النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة فلم يَخرُج إلينا، فصلينا وُحْدانًا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قَدِم ذَكرْنا ذلك له فقال: "أصاب السنَّة"؛ رواه أبو داوود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم، واحتج أصحابُنا بحديث عثمان، وتَأوَّلوا الباقى على أهل القرى لكنَّ قول ابن عباس مِن السنَّة مرفوع وتأويله أضعَف".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة