أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، الصادرة فى عددها اليوم الخميس، أن يستبدل بنص المادة "1" من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، النص الآتى:
يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها، ويسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.
وتابع: "ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، وذلك دون الإخلال بأى مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء".
وجاءت المادة الثانية، أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار جمهورى يخول هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة
الخميس، 16 يوليو 2015 04:54 م
عبد الفتاح السيسى