تأجيل نظر استئناف هشام الحاذق على حبسه 3سنوات لـ11أكتوبر لتقديم المستدات

الأحد، 26 يوليو 2015 05:45 م
تأجيل نظر استئناف هشام الحاذق على حبسه 3سنوات لـ11أكتوبر لتقديم المستدات محكمة شمال القاهرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال هشام الحاذق على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار عدد 7 شيكات بدون رصيد تقدر بحوالى 40 مليون جنيه، لمستثمر عربى ليبى الجنسية، لـ11 أكتوبر للقرار السابق وهو تقديم المستندات .

وكشفت تحقيقات النيابة أن عبد الله على محمد المنصورى، مستثمر عربى ليبى الجنسية، مقيم بمحافظة بنغازى حى الفويهات الشرقية، يحمل جواز سفر رقم 346772 صادر من السفارة الليبية، تقدم بمذكرة إلى النائب العام ضد رجل الأعمال هشام محمد السيد الحاذق، المقيم بمنطقة قصر البارون بمصر الجديدة، تتضمن اتهامه بإصدار عدد 7 شيكات بنكية مسطرة تحمل أرقام مسلسلة من 113658 حتى 113662 تقدر بـ40 مليون جنيه مسحوبة على بنك أبو ظبى الوطنى مستحقة الوفاء على التوالى.

وأضافت التحقيقات أن تاريخ الوفاء بأول شيك كان مستحقا بعد نحو 5 أشهر من قيام ثورة يناير، 25 يناير 2011 غير أن ما شهدته مصر من أحداث أعقبت تلك الثورة، حال دون الطالب وتقديم أول شيك فى تاريخ استحقاقه فى 30 يونيو 2011، إلا أنه بادر فور عودة الهدوء النسبى لمصر إلى تقديمه للبنك المسحوب عليه فى 15 سبتمبر 2011 غير أن البنك المسحوب عليه أعاده للطالب دون دفع حيث أفاد أن الحساب محجوز عليه من قبل النائب العام .

وأكدت التحقيقات أن المستثمر الليبى اكتشف لاحقا أنه كان قد صدر بحق رجل الأعمال هشام الحاذق أمر النائب العام رقم 15 لسنة 2011 فى 21 فبراير2011 بمنع المشكو فى حقه من التصرف فى أمواله، وبمقتضى أمر المنع رفض البنك صرف قيمته للمستثمر الليبى، وبتاريخ 12 يناير 2012 قدم رجل الأعمال الليبى للبنك المسحوب عليه الشيكات الـ6 الباقية، فأعادها كذلك البنك المسحوب عليه دون صرف لذات السبب .

وأوضحت التحقيقات أن الشاكى "المستثمر الليبى" تابع الاتصال بالبنك المسحوب عليه إلى أن أفاده بإلغاء أمر المنع ورفع الحجز عن حساب رجل الأعمال هشام الحاذق، ما أدى إلى مبادرة المستثمر الليبى بتقديم الشيكات الـ7 بتاريخ 21 أكتوبر 2013 للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتها إلا أنه أعادها إليه بدون وفاء للمرة الثانية، حيث أصدر لصالح الشاكى بيانا مكتوبا بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد للوفاء بقيمة أى شيك من الشيكات الـ7 .

واعتبرت النيابة العامة أن رجل الأعمال هشام الحاذق قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى منها لإصداره شيكات ليس لها مقابل وفاء كاف وقابل للصرف ولتصرفه فى الرصيد بحيث أصبح الباقى منه لا يفى بقيمة أى من هذه الشيكات .








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة