وزارة الصحة: الأشغال الشاقة لكل من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص

الأربعاء، 08 يوليو 2015 11:31 ص
وزارة الصحة: الأشغال الشاقة لكل من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص الدكتور عادل عدوى وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة عن إعدادها مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث شملت التعديلات الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس، والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة.

وأوضحت خلال بيان أصدرته، أن التعديلات تضمنت: "تشديد العقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة."

وشملت التعديلات مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.

كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية، وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وذلك فى حالة الإعلان عن أى مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان.

وفى حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، بالإضافة إلى تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية، المبيدات الحشرية، مستحضرات البيطرية، مكملات الغذائية وغيرها تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية.

ووتضم أيضا تشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجى وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية .وفى النهاية تؤكد وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء وحرصها على ضمان توفير الدواء الآمن عالى الجودة للمريض المصرى.


موضوعات متعلقة..



- "الصحة": نشرف فنيا وإداريا على 40 مستشفى إخوانيا متحفظا على أمواله








مشاركة

التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد

تم الغاء عقوبة الاشغال الشاقة

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

الحقيقه

عدد الردود 0

بواسطة:

حما د ه

تعد يل قا نو ن مهنة ا لصيد له في غا ية ا لأ هميه

عدد الردود 0

بواسطة:

مسعد سعيد

انا مع رقم 3 وازيد

عدد الردود 0

بواسطة:

د رفعت

اؤيد القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

هي كده من زمان

عدد الردود 0

بواسطة:

لله المشتكى

ارحمونا

عدد الردود 0

بواسطة:

د/محمود

تعديل قانون مهنة الصيدلة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة