فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه ننشر الحالات التى لا يسمح لها بالترخيص لحمل السلاح وفقا لقانون الذخائر والسلاح المصرى وهم:
- من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو تجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المذكورة سواء الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية.
تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الخدمات من هنا
عدد الردود 0
بواسطة:
مظهر شلبي
المنصورة دقهلية
المطلوب للحصول على رخصة سلاح