كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها اليوم فى الوقائع المصرية (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015)، حيث تم إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975.
وأضاف سامى، أن صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.
ووافقت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية على تسجيل صندوقين جديدين أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلى المصرى والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.
وأشار شريف سامى فى بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التى أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حاليا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.
كذلك استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
وأشار شريف سامى، إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتوارى للصندوق.
كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتوارى رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الإكتوارى.
بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2015 11:28 ص
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة