استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين، حيث سأل مواطن فى 2009 عن الحكم الشرعى فى إجازة نسب الابن من الزنا.
وأجابت الإفتاء خصوص نسب الابن من الزنا: اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التى ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَيعِيَّة، بخلاف الأبوة فهى علاقة شرعية؛ فلا تثبت أبوة الزانى لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه.
ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذى ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.
ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزانى، (تبيين الحقائق للزيلعى 6/ 241- ط. دار الكتاب الإسلامى، الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير مع حاشية الصاوى 3/ 540- ط. دار المعارف، شرح المحلى على المنهاج مع حواشى قليوبى وعميرة 3/ 241- ط. عيسى الحلبى، كشاف القناع 4/ 424- ط. دار الكتب العلمية.
وعليه فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هى نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسب.
لمزيد من الفتاوى تابعوا صفحتنا على الفيس بوك من هنا..
عدد الردود 0
بواسطة:
kazemtop222
هام وعاجل
عدد الردود 0
بواسطة:
kazemtop222
هام وعاجل