ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى " تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 " ه" ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.
وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة: " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد إرتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس
- الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته
- الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"
- "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب لـ"الصحفيين"
- الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم
- إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف"
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار
- أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف
عدد الردود 0
بواسطة:
السنهوكي باشا
طب القانون دة - بالتعريف - قانون ارهابي
عدد الردود 0
بواسطة:
انا نسيت اسمي
هو انا مين .. ومنين بيودي على فين؟؟
..
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبدالله
الى التعليق رقم 1~ الخرفان لا يفهمون!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف
مظاهرة المعلمين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
خير الكلام ما قل ودل هات من الأخر
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء حسين
1و2
يا خروف منك لية اللي خايف يبقي ارهابي
عدد الردود 0
بواسطة:
الفنان
رقم 3 الخرفان كلهم فى السجون
عدد الردود 0
بواسطة:
ههههههههههههههههه
ههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
التعليق رقم ( 1 )
عدد الردود 0
بواسطة:
المستغرب
ياحوستنا السوحه
القانون مطاط يا خونا