"مساعدة الأحداث" تطالب المجلس القومى للطفولة بسرعة تشكيل إدارة نجدة الطفل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 10:42 ص
"مساعدة الأحداث" تطالب المجلس القومى للطفولة بسرعة تشكيل إدارة نجدة الطفل هالة سلطان أبو على أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR الدكتورة هالة سلطان أبو على، الأمين العام الجديد للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة تشكيل إدارة نجدة الطفل بالمجلس، وذلك نفاذاً لنص المادة 97 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى جاء بها (.... مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو اهمال وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وممثلون لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص).

وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية وخبير حقوق وتشريعات الطفل، فى بيان اليوم، أن القيادات السابقة للمجلس تقاعست عمداً عن تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتى من شأن تشكيلها اكتمال البناء التنظيمى الخاص بلجان حماية الطفولة المشكلة بمقتضى نص قانون الطفل وتعديلاته وأن من شأن إتمام هذا البناء تعزيز الترابط بين اللجان العامة واللجان الفرعية لحماية الطفل المشكلة بمقتضى نص المادة 97 من قانون الطفل المستبدلة بموجب القانون 126/2008، والتى للأسف الشديد على الرغم من وجاهة الطرح الخاص بلجان حماية الطفولة إلا أن عملها مازال غير فاعل بالشكل المطلوب مما يجعلها آلية معطلة وغير فاعلة، وهو الأمر الذى من شأنه أن ينعكس سلباً على مستوى الخدمات التى تقدم للطفل المصرى بكل المحافظات بشكل عام وفى ظل أن الخدمات التى يمكن أن تقدمها تلك اللجان حال تفعيلها، وفقاً للمسار المرسوم لها بمقتضى القانون سيستفيد منها قرابة 37% : 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال دون سن 18 ووفقاً للمحدد الذى نصت عليه المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا المادة 80 من الدستور المصرى المعدل، على حد وصف البدوى.

وأضاف البدوى أنه فى حالة استمرار المجلس وقياداته على نهج عدم تفعيل القانون وآلياته التى تعطلت عمداً أو جهلاً فى عهد القيادات السابقة للمجلس - فأنه سنتخذ كل الإجراءات اللازمة نحو إلزام المجلس القومى للطفولة بوصفة الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفولة بلعب دوره المنوط به بكل فاعلية وفى ظل دوره المرسوم له بموجب نص المادة 144 من الباب التاسع من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة