ملامح مسودة قانون حقوق ذوى الإعاقة بعد طرحه للحوار..يلزم الدولة بتوفير أجهزة تعويضية لهم وتأهيل المبانى لراحتهم وتفعيل نسبة الـ5% بالتعيينات وضمهم للتأمين الصحى..وسحب تراخيص المؤسسات حال رفضها قبولهم

السبت، 12 سبتمبر 2015 07:24 ص
ملامح مسودة قانون حقوق ذوى الإعاقة بعد طرحه للحوار..يلزم الدولة بتوفير أجهزة تعويضية لهم وتأهيل المبانى لراحتهم وتفعيل نسبة الـ5% بالتعيينات وضمهم للتأمين الصحى..وسحب تراخيص المؤسسات حال رفضها قبولهم المجلس القومى لشئون الإعاقة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة الحوار المجتمعى حول مسودة قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة للحوار المجتمعى، والذى أعده المجلس متضمنا 71 مادة تشمل كل ما يخص الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى حياتهم العامة.

وأوضح المجلس أنه يسعى لخروج القانون مواكبا للمناخ العام الداعم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر الآن، وترجمة واقعية لما تحظى به قضاياهم من اهتمام بالغ.

ونصت المسودة على أن الشخص ذات الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى أو بدنى أو حسى أو عصبى يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين، وأن تلتزم الدولة بحماية حقوقهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته، واحترام كرامتهم واستقلالهم وإرادتهم، وحقهم فى التعبير عن آرائهم بما يكفل مشاركتهم الفعالة فى المجتمع، وعدم حرمانهم من الحق فى الزواج، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.

لكل شخص من ذوى الإعاقة ملف صحى شامل



وخصص القانون الباب الثانى منه لبطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى، والذى نصت مواده على أن يصدر لكل شخص من ذوى الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها على أن تجدد على 7 سنوات، وأن يكون لكل شخص منهم ملف صحى شامل، وتستخدم بيانات البطاقة فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم فى التخطيط وتنفيذ ومتابعة الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.


توفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة للتعامل مع كل الإعاقات



ويلزم القانون وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، بوضع برنامج للكشف المبكر للخل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثها وتوفير الغذاء والعلاج اللازم بتجنب مضاعفات الأمراض المسببة لذلك، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيل الطبى فى كل الوحدات الصحبة والتأمين الصحى والقرى والمناطق النائية، بجانب توفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة للتعامل مع كل الإعاقات، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم العرض على القومسيون الطبى الخاص بالحصول على السيارات المجهزة طبيا.

سحب تراخيص المؤسسات التعليمية حال رفضها قبول ذوى الإعاقة



وفيما يتعلق بالحق فى التعليم، فنص القانون على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص من ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوفر بها معايير السلامة فى ضوء درجة ونوع الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة لكل أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويحذر من حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم أو رفض قبوله بسبب يعود للإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة، وتضمين المناهج لمفاهيم الإعاقة والتوعية بحقوق تلك الفئة.


وفى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ألا تقل نسبة القبول بالمدارس عن 5% من المقبولين بالمؤسسات غير الحكومية بأنواعها، وتلتزم وزارة التعليم بتطوير المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المؤهلين للتعامل مع الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تعلم برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم أو مزدوجة الإعاقة.


تلتزم وزارة التعليم العالى بضمان حق الأشخاص من ذوى الإعاقة فى الدراسات العليا



وفى التعليم العالى، أن تلتزم الوزارة بضمان حق الأشخاص من ذوى الإعاقة فى الدراسات العليا ومعادلة شهادتهم الحاصلين عليها، وتوفير الترتيبات اللازمة كالتعلم عن بعد طبقا للمعايير الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذى الإعاقة والمواثيق الدولية، ووضع خطط لإتاحة الحق لهم للتعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوى الإعاقة، بجانب الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.


وضمت مسودة القانون توفير الدولة للمؤسسات اللازمة للأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى.



أما عن حق العمل، فأكد القانون على ضرورة التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما تضم 20 عاملا فأكثر، بتعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، بجانب أن تلتزم وزارة القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد ذوى الاحتياجات الخاصة من راغبى العمل للوصول إلى فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم، مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية، على أن تخفض ساعات العمل بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل واختيار الأشخاص أنفسهم لساعات وأيام العمل والأجر المناسب.

إلزام الجهات الإدارية بتأهيل المبانى لاستخدام ذوى الإعاقة



كما يلزم الجهات الإدارية بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، عند إصدار التراخيص الجديدة وإعادة تهيئة القائمة، والوزارات المختصة بالنقل وتخفيض أجور وسائل النقل 50% من قيمتها المدفوعة لذوى الإعاقة ومساعده.


ويطالب القانون وزارة العدل بتيسيرات للتعامل مع ذوى الإعاقات بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للصم والكتابة بطريقة برايل للمكفوفين، وإدخال خاصية بصمة الصوت للمكفوفين كبديل عن التوقيع، وعلى سوائل الإعلام إتاحة اللغات اللازمة كلغة الإشارة لسهولة التواصل والمشاركة.


ونصت مواد القانون على تخصيص نسبة 5% من المساكن المدعمة من الدولة لذوى الإعاقة، بجانب مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة مجانا أو بأسعار رمزية للجمعيات الأهلية المعنية بهم، ومنح غير القادرين مساعدات شهرية طبقا لأحاكم قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 2010 دون النظر للسن ونوع الإعاقة، ومعافاتهم من الخدمة العسكرية.

وأقر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف لكل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه أو امتنع عنها، وتكون العقوبة الحبس فى حال ترتب على الإهمال الحق الضرر بالشخص، أما الوفاة تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز الـ10 سنوات، بالإضافة إلى أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من استعمل بطاقة إثبات إعاقة دون ان يكون له الحق فى ذلك، كل من انتحل صفة معاق أو ساعد الغير على ذلك، وكل من استولى على أموال لشخص المعاق التى آلت إليه بالميراث دون سند قانونى.

ويعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه.



اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة