حماية المستهلك يقرر وقف إنتاج عصير تفاح ماركة بيتى ويحيل الشركة للنيابة

السبت، 19 سبتمبر 2015 11:02 ص
حماية المستهلك يقرر وقف إنتاج عصير تفاح ماركة بيتى ويحيل الشركة للنيابة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر جهاز حماية المستهلك وقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتى إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومنع تداول المنتج النهائى بالأسواق، بعد شكاوى البعض من تغيير طعم المنتج، مع إحالة الشركة للنيابة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، وعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، على أن يتم إيقاف إنتاج عصير التفاح لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم بشأنها.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة "تروبيكانا بيتى" وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سراً.

على الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة، لافتا إلى أن اللجنة تقابلت مع مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تم التأكد من سحب الشركة للمنتج من الأسواق بتاريخ 23/8/2015 لورود شكاوى من المستهلكين، وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم، وقامت اللجنة بسحب عينات تشغيلة إنتاج 7/5/2015، وتشغيلة 1/6/2015 وجار تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأوضح "يعقوب" أن تلك الوقائع تشكل جرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية، حيث تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز وقرر إيقاف انتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص.

وقام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار.

وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك والتى تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

وأكد اللواء عاطف يعقوب أن العيب ظهر بمنتج غذائى وهو من أحد العيوب التى قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 23/8/2013 على النموذج المعد لذلك والذى يشتمل عدداً من البيانات والإجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية اتقاء الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد "يعقوب" عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك إضغط هنا..

ودعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة