افتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز صيام المرأة الـ10 أيام من ذى الحجة إلا بعلم زوجها، وأن يأذن لها.
وقال "برهامى" فى فتوى له عبر موقع " أنا السلفى" تعليقاً على سؤال: "هل يجب طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالفطر فى عشر ذى الحجة؟"، فلا تصوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد حاضر غير مسافر إلا بإذنه؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ)".
عدد الردود 0
بواسطة:
رامي
ممكن سؤال
هل يتطلب ذهاب الزوجة للحمام أذن من الزوج ؟