ياسر برهامى: لا يجوز للمرأة صيام الـ10 أيام من ذى الحجة إلا بعد إذن زوجها

السبت، 19 سبتمبر 2015 11:26 ص
ياسر برهامى: لا يجوز للمرأة صيام الـ10 أيام من ذى الحجة إلا بعد إذن زوجها الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية
كتب كامل كامل - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز صيام المرأة الـ10 أيام من ذى الحجة إلا بعلم زوجها، وأن يأذن لها.

وقال "برهامى" فى فتوى له عبر موقع " أنا السلفى" تعليقاً على سؤال: "هل يجب طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالفطر فى عشر ذى الحجة؟"، فلا تصوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد حاضر غير مسافر إلا بإذنه؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ)".








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رامي

ممكن سؤال

هل يتطلب ذهاب الزوجة للحمام أذن من الزوج ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة