القضاء الإدارى بالإسكندرية: استبعاد مرشح حزب النور لعدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية وعدم تقديم ما يفيد بتفعيل الحساب البنكى..ويؤكد: المدعى أخل بأحد الشروط التى نص عليها القانون

الإثنين، 21 سبتمبر 2015 02:46 م
القضاء الإدارى بالإسكندرية: استبعاد مرشح حزب النور لعدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية وعدم تقديم ما يفيد بتفعيل الحساب البنكى..ويؤكد: المدعى أخل بأحد الشروط التى نص عليها القانون المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح حزب النور عبد السلام عبد المقصود من انتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة ايتاى البارود وشبراخيت لعدم توقيع الزوجة على اقرار الذمة المالية ولعدم تقديم تفعيل الحساب البنكى.

إقرار الذمة المالية وتفعيل الحساب البنكى



وقالت المحكمة أن الدستور اعتبر حق الترشح من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، يخول لصاحبه المنافسة على عضوية المجالس النيابية للمشاركة فى أعمال التشريع والرقابة على أعمال وتصرفات الدولة، وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة ورعاية مصالح الجماعة، وهو حق لازم وحتمى لا تقوم بدونه الحياة النيابية على أساس ديمقراطى.

وتابعت المحكمة أنه نظرا لان أعباء ومهام عضو المجلس النيابى تثير مسؤولياتٍ تستلزم فى مجملها توافر الثقة والاعتبار والتأهيل اللازم فى شخص العضو، فقد حرص المشرع الدستورى والقانونى على النص على الشروط التى تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان.

وقد أجمل الدستور تلك الشروط فى نص المادة رقم 102 من الدستور، وفصلها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

ومن بين تلك الشروط ما يتعلق بشخص المترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية، حيث اشترط القانون من بين المستندات التى يتعين على المترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

قانون مجلس النواب


وأضافت المحكمة أن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر، ليس من باب التزيد، وليس شرطا تحكمياً، بل هو – وقبل أن يكون إعمالا لنصوص قانون مجلس النواب سالف الذكر – قد جاء إعمالاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع المعدل 97 لسنة 2015 الذى أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب – والذى تغير مسمّاه إلى مجلس النواب –. فنصوص القانون وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، لا تطبق إحداها بمعزل عن النصوص الأخرى أينما وردت، وإنما تطبق نصوص القانون كافة متساندة مع بعضها البعض بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فتعمل معا فى إطار يجعل منها نسيجاً متآلفاً.

واستناداً لذلك كان لزاماً أن ينزل المترشح على أحكام القانون التى تتوجه بخطابها إليه أينما وردت ومنها أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه سلفاً والتى تحكم نصوصه القواعد والإجراءات الخاصة بإقرار الذمة المالية.


فقد اشترط المشرع فى هذا القانون على كل من يخضع لأحكامه أن يُقَدّم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه أموالهم الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة فى الذمة المالية، وذلك كشفاً عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال موقعه كعضو فى البرلمان، وكشفاً عن أية زيادة تطرأ على ثروته أو ثروة زوجه أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، ويعجز عن إثبات مصدرٍ مشروع لها.

وفى ذلك جميعه حماية للمترشح نفسه الذى يسعى إلى كسب ثقة الناخبين، فلا يوارى عنهم شيئاً، فيثير فى نفوسهم شكّاً فى صلاحه ونقاء ذمته.

تحديد أموال الحملة الانتخابية



كما اشترط القانون فتح حساب جارى تودع فيه الأموال التى يتولى المرشح الإنفاق منها على حملته الانتخابية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة مدى التزام المترشح بالحد الأقصى الذى قرره المشرع للمبالغ التى تنفق على الحملة الانتخابية.

واختتمت المحكمة حكمها أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 مرشحا عن حزب النور على مقعد الفردى بالدائرة العاشرة ومقرها إيتاى البارود وشبراخيت، وأنه أرفق بطلبه كافة المستندات المطلوبة ومن ضمنها إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته بالمخالفة لأحكام القانون، والتى استوجبت – على نحو ما سلف بيانه – توقيع الإقرار من المقر وزوجه، بحسبانه ورقة رسمية لا بد من نسبتها إلى محررها بالطريق القانونى الصحيح حتى تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات، فيكون مسئولاً عنها أمام الجهات المختصة، الأمر الذى يكون معه المدعى قد أخل بأحد الشروط التى نص عليها القانون.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة