وزيرة القوى العاملة تعدل لائحة للنظام الأساسى داخل اتحاد عمال مصر

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2015 12:47 م
وزيرة القوى العاملة تعدل لائحة للنظام الأساسى داخل اتحاد عمال مصر الدكتورة ناهد عشرى - وزيرة القوى العاملة والهجرة
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف (مدينة الأحلام السياحية) التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واستبدلت الوزيرة نصوص اللائحة رقم (1) و(2) و(4) و(9) و(13) و(16)، وجاءت النصوص كالتالى:

مادة (1)
المؤسسة العمالية لخدمات المصايف (مدينة الأحلام السياحية) هى مؤسسة خاصة مملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والكائن مقرها بالكيلو 93 – طريق العلمين – الساحل الشمالى – محافظة مرسى مطروح.

مادة (2)
تهدف المؤسسة إلى تقديم كافة الخدمات لجماهير عمال مصر وأسرهم سواء كانت تلك الخدمات ترفيهية أو رياضية أو ثقافية أو فنية وغيرها من الخدمات السياحية، وكذا القيام بتنظيم رحلات السياحة الدينية لهم.

مادة (4) أموال المؤسسة هى أموال خاصة، واستثناء من ذلك تعتبر هذه الأموال من قبيل الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وهى مخصصة للصرف منها على تحقيق أهداف المؤسسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

ويجوز استثمار أموال المؤسسة فى مختلف اوجه الاستثمار الآمنة ومنها إنشاء وإدارة المصايف والقرى السياحية وأماكن الإقامة للمصطافين وتنظيم رحلات السياحة الدينية وتأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وكذا إنشاء المشروعات المشتركة مع المنظمات النقابية العمالية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها ويعتمده مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مادة (9)
مجلس إدارة المؤسسة السلطة المختصة بتحقيق أهدافها ورسم سياستها ومتابعة تنفيذها وإدارة شئونها ويتولى المجلس على الخص ما يلى:
(أ‌) اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم شئون العمل والعاملين.
(ب‌) اعتماد برامج وخطط المشروعات الاستثمارية السنوية التى يقترحها المدير التنفيذى وتحقق أهداف المؤسسة.
(ت‌) تحديد بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كذا تحديد مكافآت وبدلات العاملين بالمؤسسة ومن يستعان بهم من ذوى الخبرة.
(ث‌) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة.
(ج‌) مناقشة وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتصديق عليها.
(ح‌) الموافقة على إنشاء أو شراء أو بيع او استغلال أو الانتفاع بالمبانى والمعدات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة بعد تصديق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(خ‌) تعيين محاسب قانونى للمؤسسة وتحديد اتعابه وبدلاته.
(د‌) تحديد قيمة الاستغلال أو الانتفاع بوحدات المصيف أو طرح جزء منها للاستثمار مقابل الحصول على عائد مادى يتفق وقيمة المال المستثمر.
(ذ‌) إقرار الموارد المالية للمؤسسة التى لا تتعارض مع أغراضها.
(ر‌) استثمار أموال المؤسسة فى أوجه استثمار آمنة.

مادة (13)
يعين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد اعلام لنقابات عمال مصر نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذى المفوض مع تحديد أتعابه ومكافآته وبدلاته ويتولى نظير ذلك القيام بالمهام التالية:
(أ‌) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين بما يحقق أهداف المؤسسة.
(ب‌) إعداد برامج الخدمات الترفيهية التى تقدمها المؤسسة.
(ت‌) الإشراف على عمل المدير المالى وفى إعداده لمشروع الموازنة التخطيطية.
(ث‌) اقتراح برامج وخطط المشروعات الاستثمارية السنوية بما يحقق أهداف المؤسسة وفى ضوء الموارد المتاحة لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها.
(ج‌) الموافقة على مصروفات الضيافة والاستقبال اللازمة لتسيير شئون العمل والتسويق والاستضافة المجانية بوحدات المؤسسة بما لا يتجاوز نسبة (5%) من حجم الوحدات المشغولة.
(ح‌) الموافقة على تخفيض قيمة أسعار التسكين الفردى للوحدات وبما لا يتجاوز نسبة (25%)
(خ‌) متابعة تنفيذ قرارات مجلس غدارة المؤسسة وأحكام هذه اللائحة
(د‌) إعداد تقرير سنوى عن نشاط المؤسسة وأعمالها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماده.
(ذ‌) اقتراح أنظمة الرعاية الطبية للعاملين وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد.
(ر‌) المهام الأخرى التى يكلفه بها مجلس إدارة المؤسسة.
كما يعين مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المستشار القانونى للمؤسسة مع تحديد اتعابه ومكافآته وبدلاته.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة تعيين مساعد للمدير التنفيذى من بين أعضاء مجلس غدارة المؤسسة أو من ذوى الخبرة مع تحديد اتعابه ومكافآته وبدلاته وذلك نظير قيامه بمعاونة المدير التنفيذى فى المهام الموكلة إليه، أو القيام بالمهام الأخرى التى يرى مجلس إدارة المؤسسة تكليفه بها.

مادة (16)
يكون صافى الدخل المحقق عن مختلف أنشطة وأعمال المؤسسة عن كل سنة مالية والقابل للتوزيع وناتج كافة الإيرادات والعوائد والمكاسب سواء كانت إيرادية أو رأسمالية تتسم بالدورية أو تلك التى تنشأ بصفة عارضة استثنائية مخصومًا منها كافة مصروفاتها، بحيث توزع قيمة صافى الدخل على النحو التالى:
نسبة 60% تخصص للصرف منها على مختلف أنشطة وأعمال المؤسسة
نسبة 30% حصة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
نسبة 5% احتياطى قانونى
نسبة 3% توزع على العاملين بالمؤسسة
نسبة 2% توزع على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
ويتشرط لتوزيع قيمة صافى الدخل حسب النسب المحددة لذلك اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة من المحاسب القانونى، وصدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تلك الميزانية، واعتماد مجلس إدارة الاتحاد العامل لنقابات عمال مصر لهذا القرار.


اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة