أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازي والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية ، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما بإلغاء قرار رئيس مركز مدينة المنصورة فيما تضمنه من إلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة على أن المشرع حظر إقامة أو تعديل أى محل من المحلات التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط والاجراءات المنصوص عليها في نصوصه ، كما حدد الحالات التي يلغى فيها الترخيص، ومنها إذا أجرى المرخص له تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن محال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال، ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.
وكان رئيس مركز مدينة المنصورة قد أصدر قراره بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) الصادرة باسم مصطفى مسعد صادق عبد العال بناحية برق العزق لقيامه بهدم مصنعه وإعادة بناؤه دون اتباع الاجراءات القانونية اعمالا لنص المادة 16/3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ، ويرجع سبب القرار أن المصنع تم هدمه وإعادة بنائه دون اتباع الإجراءات القانونية.