قال الدكتور محمد نور فرحات، إن المادة 123 من الدستور لا تعطى الحق لرئيس الجمهورية برفض قرار البرلمان الرافض لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن المادة تتعلق بالقوانين التى ستصدر عن البرلمان، ولا علاقة لها بمناقشة المشاريع بقوانين التى صدرت من الرئيس فى غياب البرلمان ويناقشها البرلمان فى الوقت الراهن.
وأضاف فرحات لـ"اليوم السابع" أن قرار المجلس بالأمس يعود بنا إلى القانون 47، الذى تم إسقاطه لعدة أسباب، وبرفض المجلس قانون الخدمة المدنية أمس زالت تلك الأسباب التى سقط بها قانون 47، وبات الأمر متوقفا على أن تقدم الحكومة مقترحا بقانون جديد تناقشه لجنة التشريعات، أو أن يتقدم عدد من النواب بمقترح إلى لجنة الاقتراحات ثم يمرره إلى لجنة التشريعات ويناقشه المجلس فى الحالتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة