القضاء الإدارى: بطلان رئاسة عادل القلا لحزب مصر العربى الاشتراكى

السبت، 23 يناير 2016 11:48 ص
القضاء الإدارى: بطلان رئاسة عادل القلا لحزب مصر العربى الاشتراكى يحيى راغب دكرورى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، بالغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 8/5/2011 فيما تضمنه من الاعتداد بما قرره المؤتمر العام لحزب مصر العربى الاشتراكى بجلسته المنعقدة فى 31/10/2008 من انتخاب عادل عباس القلا رئيسا للحزب.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى أرسى النظام السياسى فى مصر على أساس تعدد الأحزاب وأسند إلى المشرع العادى تنظيم الأحزاب السياسية والذى أوجب على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل الهيئة العليا للحزب أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من من تاريخ صدور التشكيل أو القرار.

وأضافت المحكمة أن حدود الدور المنوط بلجنة شئون الأحزاب السياسية فيما يتعلق برئاسة الحزب يقف عند حد أن تكون جهة إخطار بأى قرار يصدر من الحزب فى هذا الشأن، وأن أى نزاع داخل الحزب يكون الفصل فيه إما اتفاقا بين المتنازعين أو قضاء من المحكمة المدنية المختصة، وذلك حتى يتحقق للأحزاب استقلالها دون التدخل فى شئونها من لجنة شئون الأحزاب، كما أن النزاعات لا تبنى حزبا لكنها تولد الانقسامات فى صفوف الوطن ويجب أن تسمو الوطنية فوق الحزبية.

وانتهت المحكمة إلى أنه يوجد نزاع قائم ومستمر بين المدعى وحيد فخرى الأقصرى وبين عادل عباس القلا، سواء قبل المؤتمر فى 31/10/2008 أو بعده، لاسيما وأن لجنة شئون الأحزاب حررت شهادة فى شهرى أبريل ويوليو 2010 تقر فيها بأن المدعى وحيد فخرى رئيس الحزب منذ 25/9/2004 وفى أكتوبر 2008 قبل عقد هذا المؤتمر بأربعة أيام أصدرت الهيئة العامة للحزب قرارها بفصل عادل عباس القلا من الحزب وهو ما تم اختياره رئيسا للحزب بالمؤتمر، وقد خلت الأوراق ما يفيد بعدول الحزب عن قرار الفصل أو صدور حكم قضائى من المحكمة المدنية المختصة بإلغاء قرار الحزب، ومن ثم فإنه ما كان يتعين على لجنة شئون الأحزاب السياسية أن تعتد بما انتهى إليه المؤتمر العام للحزب فى 31/10/2008 من اختيار عادل القلا رئيسا للحزب فى ظل وجود هذا النزاع الدائر على رئاسة الحزب فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة