نواب الأحزاب يطرحون ملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة البرلمان.. مستقبل وطن: سنعيد تعريف مفهوم الإرهابى.. "دعم مصر": تشديد العقوبة على داعمى التنظيمات.. والمصريين الأحرار: صياغته من جديد

السبت، 30 يناير 2016 12:20 ص
نواب الأحزاب يطرحون ملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة البرلمان.. مستقبل وطن: سنعيد تعريف مفهوم الإرهابى.. "دعم مصر": تشديد العقوبة على داعمى التنظيمات.. والمصريين الأحرار: صياغته من جديد مجلس النواب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرح عدد من نواب الأحزاب، ملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب عقب الموافقة عليه من قِبَل المجلس، سيتم طرحها خلال الجلسات المُقْبِلَة بعد الانتهاء من تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، موضّحين أن أبرز الملاحظات تتضمن تشديد العقوبة على المتعاونين مع التنظيمات الإرهابية، وإعادة تعريف مفهوم الإرهابى، إلى جانب إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالصحافة فى القانون.

وقال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عدد من النواب سيطرحون خلال الجلسات المقبلة، إعادة تعريف مفهوم الإرهابى فى قانون مكافحة الإرهاب، وتحديد تصرفات السلطة التنفيذية تجاههم.

وأضاف أبو الوفا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن النواب سيسعون لعدم اتساع مفهوم الإرهاب فى القانون، وهو ما جعل بعض القوى السياسية تعترض عليه، لافتا إلى أن بعض ملاحظات النواب عندما تمت الموافقة على القانون اتجهت إلى تحديد التصرفات التى بمقتضاها يتم تعريف الإرهابى، وهو ما سيتم مناقشته بعد إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

قيادى بـ"دعم مصر": مطالبات بتشديد العقوبة على من يساعدون التنظيمات الإرهابية

محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، قال إن أبرز ملاحظات النواب على قانون مكافحة الإرهاب، بعد الموافقة عليه هو تشديد العقوبة على كل من يساعد الإرهابيين سواء فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية أو فى الاختباء.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة، أن مقاومة الإرهاب والتصدى له تقتضى إضافة بعد التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بما يقتضى سرعة أكبر فى العدالة الناجزة، إلى جانب ردع لكل من يقدم مساعدات للجماعة الإرهابية أو يدافع عنها، وهو ما سيسعى مجلس النواب لتنفيذه خلال الجلسات المقبلة.

نائب عن "المصريين الأحرار": قانون مكافحة الإرهاب ستتم صياغته من جديد

قال عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قانون مكافحة الإرهاب سيتم إعادة صياغته من جديد، خاصة أن معظم نواب المجلس وافقوا عليه مع وضع ملاحظات لتعديله بعد مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية والتى انتهى منها البرلمان مؤخرا.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من بين المواد التى سيتم إعادة النظر بها من جديد القوانين المتعلقة بالنشر فى الصحافة بشأن العمليات الإرهابية، وإلغاء الغرامة فيه لإتاحة الفرصة لحرية الصحافة ولكن بضوابط.

ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: "استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وحددت المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية، وجاء فى نص هذه المادة: "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة". السجن المؤبد لـ"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.

ونصت المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة