الجريدة الرسمية تنشر 19 حكما للمحكمة الدستورية العليا خلال شهر

الأربعاء، 06 يناير 2016 01:50 م
الجريدة الرسمية تنشر 19 حكما للمحكمة الدستورية العليا خلال شهر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، 19 حكما للمحكمه الدستوريه العليا برئاسة المستشار عدلى منصور على مدار شهر، حيث جاءت الأحكام الأولى خاصة بمسائل دستورية، مثل قانون البيئة والأحوال الشخصيه وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما انصبت باقى الأحكام على منازعات فى تنفيذ بعض الأحكام.

وفيما يلى الأحكام الدستورية التى تتعلق بمواد القانون والمنازعات الدستورية:

جاء الحكم الأول الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياُ كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات فى البيئة ألمائية والتى تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام ألقانون، وذلك لمخالفته للمواد (53، 54، 94، 95، 96، 98) من الدستور.

فيما جاء الحكم الثانى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 19 لسنة 26 ق دستورية، والتى انصبت على المادة (917) من القانون المدنى فيما نصت عليه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".

أما الحكم الثالث الذى قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وتنص المادة: "لايقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".

وجاء الحكم الرابع برفض الدعوى رقم 97 لسنة 32 قضائية، والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنته من أنه "لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولا يترتب عليه فى هذه الحالة وقفها".

وجاء الحكم الخامس بتفسير المحكمة للطلبين رقمى 1، 2 لسنة 33 قضائية، والمتعلق بشأن الإعفاء من الضريبة على العلاوة الخاصة، بأن الإعفاء من الضريبة على العلاوة الخاصة لا يمتد إلى الحوافز والمكافات والأجور الإضافية.

وأوضحت المحكمة فى تفسيرها، أن كلاًّ من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه:"لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم"، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة.

وبينت المحكمة أنه "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم"؛ ما يعنى أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التى تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة