"المجموعة المتحدة" ترسل أجندتها التشريعية إلى الحكومة ومجلس النواب

الخميس، 07 يناير 2016 10:51 م
"المجموعة المتحدة" ترسل أجندتها التشريعية إلى الحكومة ومجلس النواب مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت المجموعة المتحدة أمس الأربعاء 4 مشروعات لقوانين أعدها خبراء إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس.

وأوضحت المجموعة، فى بيانٍ لها اليوم، إن تلك المشروعات هى مشروع قانون للوقاية من التعذيب، ومشروع لتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتى اشتهرت بأنها المادة التى تتضمن عبارة "وأشياء أخرى" فضلاً عن مشروعى قانون لتداول المعلومات وتحرير المجتمع المدنى.

وطالبت المجموعة المتحدة وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب بعد الاطلاع على مقترحات القوانين عرضها على أعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، ثم على مجلس الوزراء ربما تستفيد منها الحكومة عند تقديمها مشروعات مماثلة إلى المجلس. كما طالبت الأمين العام لمجلس النواب عرضها على هيئة مكتب المجلس وهيئة مكتب اللجنة التشريعية فور تشكيلهما للاستفادة منها سواء فى مناقشة أى من ذلك، أو أى مشروعات قوانين تحال اليهم من الحكومة.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون الوقاية من التعذيب الذى أرسلته المجموعة المتحدة إلى الحكومة ومجلس النواب، هو نفس المشروع الذى أحيل بسببه المستشارين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف، والمحامى بالنقض نجاد البرعى إلى التحقيق.

ويتألف مشروع القانون من 17 مادة خصص أولها لوضع تعريف محدد وشامل لجريمة التعذيب، يستند لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية وكذلك للتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب، بينما تم تخصيص المادة الثانية من القانون لتعديل المواد 126 و128 و129 و280 من قانون العقوبات وهى النصوص العقابية على جريمة التعذيب والجرائم المرتبطة بها.

وجاءت المادة الثالثة من القانون لتضيف فصلاً جديداً فى قانون الإجراءات الجنائية بعنوان "فى التحقيق فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس" وأضاف القانون بموجب المادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 126 مكرر، والتى نص فيها على معاقبة المسئول عن أماكن الاحتجاز التى تتم فيها جريمة التعذيب بالحبس والعزل من الوظيفة، لإخلاله بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف.

وجاءت المادة الخامسة من القانون لتلزم الدولة بتقديم العلاج البدنى والنفسى للمجنى عليهم فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة، وكذلك تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، فضلا عن وضع حد أدنى للتعويض المقضى به فى هذه الجرائم.

واستحدث القانون فى المادة السادسة "الإدارة العامة لمكافحة التعذيب" كما أنشأ بالمادة السابعة منه نيابة متخصصة مختصة بالتحقيق فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة والاحتجاز القانونى تنشأ بقرار من النائب العام وتكون فى دائرة كل محكمة ابتدائية، وتختص كذلك بالإشراف على أماكن الاحتجاز.

ويلزم مشروع القانون، الأجهزة بالمادة الثامنة منه بحظر تسليم أو طرد أو إعادة أى شخص من الأجانب إذا كان معرض لخطر التعذيب فى الدولة المسلم لها أو المعاد إليها، على أن يكون الطرد أو الإعادة أو التسليم بقرار من قاضى الأمور المستعجلة المختص.

وتعتبر المجموعة المتحدة أن هذا الجهد العلمى الذى تقوم به هو نصيبها من المسئولية فى محاولة تطوير البنية التشريعية التزاماً بأحكام الدستور الذى صوت عليه المصريين بأغلبية كبيره فى يناير 2014.



اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة