تعرف على مادة طلب رد قضاة محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب

الأربعاء، 12 أكتوبر 2016 11:35 م
تعرف على مادة طلب رد قضاة محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب محكمة
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محاكم الجنايات، خاصة دوائر الإرهاب، العديد من طلبات الرد ضد قضاتها كان آخرها طلب المقدم من القيادى الإخوانى المحبوس محمد البلتاجى، لرد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث مكتب الإرشاد".

 

وعن المادة التى يستخدمها الدفاع لرد القاضى، قال الدكتور وليد وهبة، إن المشرع أعطى للمتهم ودفاعه حق رد القاضى طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات.

 

وأضاف "وهبة"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يجوز رد القاضي إذا كانت لزوجته دعوى ماثلة للدعوى التى ينظرها، والحالة الثانية إذا كانت مطلقة القاضى التى منها ولد أو احد أقاربه فى الدعوى، والحالة الثالثة إذا كان أحد الخصوم خادما له أو تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى، والرابعة إذا كان هناك عداوة بين القاضى وأحد الخصوم.

 

وأشار "وهبة"، إلى أن المشرع اتخذ نص المادة 151 من ذلك القانون لوضع الشروط المناسبة لإجراءات الرد، أولها أن يبدى أسباب طلب الرد، وحينما يرفع طلب الرد يتم وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

 

كانت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، قد أجلت أولى جلسات طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب التى تنظر إعادة محاكمتهما فى "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 15 أكتوبر الجارى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة