قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن البرلمان فى طريقه لإتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل عدد من القوانين، والتى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والأخذ بالقصاص لشهداء مصر.
وأضاف بكرى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه تواصل بالأمس مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالفعل تم تحديد اجتماع طارىء يوم السبت المقبل لدراسة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل هذا القانون، حيث يجب أن تطال التعديلات قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا.
وأوضح بكرى، أن هذا التعديل يقلص مدة الحكم التى تأخذ وقتا طويلا ما بين محاكم الجنايات ثم النقض، فعلى سبيل المثال لازلنا نحاكم متهمين من ثلاث سنوات ولم يصدر حكم نهائى حتى الآن،باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسى.
وتابع: " يجب أن نعود مرة أخرى إلى نظام قاضى التحقيق الذى كان معمولا به من قبل، بحيث يستطيع القاضى أن يجمع الأدلة ويتولى تقديم ملف القضية التى يكون فيها سماع المرافعة والحكم، وهذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضى، خاصة أن التعديلات التى صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائية الذى صدر فى عام 1938 هى أقرب إلى الترقيع، ومن ثم فإننا فى حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فورى على هذا القانون".
وأعلن مصطفى بكرى جمع توقيعات من النواب للتقدم بالقانون، وفور الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية سيحال الى الجلسة العامة ويتم إصداره فى أسرع وقت، لافتا إلى أن الكرة الآن فى ملعب البرلمان فهو المنوط بإصدار تشريعات تسهل من مهمة القضاة، وهنا ينبغى أن نشير إلى أن القضاء برئ من تهمة تأخير صدور الأحكام لأن القوانين الموجودة حاليا لا تمكنهم من الإنجاز.
عدد الردود 0
بواسطة:
م/مجدي السعدني
ولونه متأخر
ولونه متأخر لكن وجب الشكر للنائب المحترم ويارب تتحرك المياه الراكده لما هو خير لمصرنا الحبيبه
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي حلمي حبيب المحامي
بعين الاعتبار
كثيرا كتبت من خلال منبر اليوم السابع بضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية..وبالنسبة للطعن بالنقض في حالة قبوله يتعين علي محكمة النقض ان تفصل في الموضوع ولاتعيده لمحكمة اول درجة..وهناك تعديل هام ايضا وهو بالنسبة للحضور امام دائرة الجنح المستآىفة القانون الحالي يجوز الحضور للمحامي بتوكيل اذا كانت الجنحة مباشرة اما الجنح الغير مباشرة فيمتنع الحضور بتوكيل ..ويترتب علي ذلك كثيرا يتعذر حضور المتهم بشخصه رغم انه يكون قد قام بالسداد ومن ثم يتعين الطعن بالمعارضة الاستئنافية..لذلك نأمل التعديل