أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز زواج الزانى من الزانية بعد الحمل منه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد باطلا.
ورد برهامى على سؤال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كان نصه :"ما حكم زواج الزانى مِن الزانية الحامل التى زنت معه وحملت منه، فقد تزوج أحد الشباب فى قريتنا مِن الفتاة التى زنى بها وهي حامل منه؟".
وجاء رد نائب رئيس الدعوة السلفية :"الصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً؛ لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، ووطء الزاني غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الفتوى صحيحة
الفتوى صحيحة و لها أصل علمي و أسناد من أئمة وفيه إجماع .
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
واضح ان الشيخ برهامى فهمه سطحى للقرآن والسنة ويحرف الكلم عن موضعه !!
( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) )
عدد الردود 0
بواسطة:
AAA
برهامي
يااخوانا ليه مركزين مع الراجل دة و الفتاوي الغريبة اللي بيطلعها.. دايما يفتي في اشياء غريبة وغير دارجة في الحياة العامة للمسلمين .. ما يتحرق الزاني والزانية احنا مالنا
عدد الردود 0
بواسطة:
fares
لو بس بنطل الفتاوى المرسلة !!
الله سبحانه وتعالى يقول ((الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) يعنى المعنى واضح فمن باب اولى ومن باب درء المفاسد ان يتزوج من زنى بها للحفاظ على المجتمع
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmad
هو مين مفتي مصر ؟؟؟
انا مش قادر افهم ايه سبب الاهتمام بافكار هذا البرهامي . الحقيقه فيه علامات استفهام كتير .. لانه تقريبا مفيش يوم الا وينشر خبر عنه .. اعتقد كفايه اهتمام بالمخرفين.. وشكرا .
عدد الردود 0
بواسطة:
Elshesh@yahoo.Com
للأسف
اسفت جداً عندما رأيت فيديو امين حزب النور الفلسي باالغربية وياهول مارأيت.انة سبة في جبين كل فلسي. ما رأي البرهامي .
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
هو الستر حرام ولا ايه
يعني لو ستروا على بعض و تزوجوا - افضل ام يتركها و تعلن الفضيحة و يخرج المولود من زنا للمجتمع -- مش في مبدأ الضرورات تبيح المحزورات - هي فتاوى كمبيوترايز و لا ايه --- طب ماشرب الخمر حرام و لحم الخنزير و الميتة حرام و لكن حلل في الحدود و للضرورة - يعني لما زنوا حرام ولما اتجوزو ا حرام - ياخي حرمت وحللت - و انا مش عارف انت متخصص في العلم الشرعي ولا بتعمل ايه في دنيتك
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلم
فتوى الشيخ محمد صالح المنجد
وقال : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 وعليهما أن يستترا بستر الله عز وجل ، فلا يخبرا أحدا بذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 663 . ثانيا : لا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 أي حرم نكاح الزاني والزانية . فإذا كانا قد تابا إلى الله تعالى قبل الزواج وندما على ما فعلا من الحرام ، فنكاحهما صحيح ، وأما إذا كانا قد عقدا النكاح قبل التوبة فإن النكاح لا يصح وعليهما أن يتوبا إلى الله ويندما على ما فعلا ويعزما على عدم العود إليه مرة أخرى ، ثم يعيدا عقد النكاح مرة أخرى وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (85335) والله أعلم .
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو حسن
كلام غير صحيح
باتفاق الامه الاربعه جواز زواج الزاني من الزانيه وروي عن ابن عباس: (أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية فقال نعم لو سرق رجل من كرم عنبا أكان يحرم عليه أن يشتريه)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الرجاء النشر
كلامه سليم