ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الوطنية للانتخابات".. تحديد عدد نواب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ووضع نص انتقالى يسمح باستمرار العمل بقانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 11:36 ص
ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الوطنية للانتخابات".. تحديد عدد نواب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ووضع نص انتقالى يسمح باستمرار العمل بقانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاءه من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل من الحكومة، والمكون من 37 مادة، بعد دراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادىء التي أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا في شأن الاستفتاءات والانتخابات.
 
وطالب القسم بحذف عبارة "غير قابلة للطعن فيه" من المادة 13 من مشروع القانون، إلزاما بصريح النص الدستورى فى المادة 210، والذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
 
كما طالب بتحديد عدد نواب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، حيث جاء بالمادة 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وأن يأتي على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذي للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب، وجاء طلب القسم نظراً لأهمية موقع المدير التنفيذي في إدارة الهيئة، ورأى أنه من موجبات حسن الإدارة وضرورات التحديد القانوني والوضوح التشريعي، أن يتم تحديد عدد هؤلاء النواب في نص هذه المادة.
 
وتنص المادة 36 من مشروع القانون على إلغاء الفصل الثاني من مشروعي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، لكن قسم التشريع اقترح تضمين نصاً انتقاليا آخر يقضي بإستمرار العمل بأحكام القانونين السابق ذكرهما، حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونين بالتنظيم وأضحى الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقوداً للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، على سبيل المثال ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي، وقواعد تلقي التظلمات الخاصة بعمليتي الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة تجنباً لما قد يحدث من فراغ تشريعي في شأن هذه المسائل.
 
وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء استلم نص مشروع القانون بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، وجاري عرضه على البرلمان لمناقشته، وبالنسبة لنص مشروع القانون تضمنت المادة الأولى منه تعريفات للهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها، والجهاز التنفيذي الدائم لها، والمدير التنفيذي للجهاز الدائم واللجان التي تشكلها الهيئة، للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القانون وأعضاء ورؤساء اللجان.
 
وتضمنت المادة الثانية، إنشاء الهيئة وتعريفها بأنها هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، أما عن اختصاصات اللجنة جاءت في المادة "3" من مشروع القانون، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة، على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
 
وتختص اللجنة أيضاً بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ الاستفتاء والانتخاب، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد الميعاد ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم، ويجوز لها ان تستعين باعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد ضوابط الداعية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايته.
 
ويوكل إلى اللجنة وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ووضع قواعد وتعليمات تلقي التظمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخاب والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاء والانتخاب واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، وللهيئة أن تقرر وتنظيم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الالكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
 
وتتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي دائم، ويتشكل الأول من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحبسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة.
 
ونظم مشروع القانون الطعن على قرارات الهيئة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
 
وتفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، أما الجهاز التنفيذي فيتشكل بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس، من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوي الخبرة وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات ، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً لأي تيار أو حزب سياسي.
 
وألزمت المادة 21 من القانون، كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها. وفي الفصل السادس من القانون وضعت المادة 22 منه 5 محظورات على كافة أعضاء الهيئة، الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله بالهيئة، وممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، وتلقي أو قبول أية أموال او مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع، وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية ي الاستفتاء أو الانتخاب.
 
ونصت المادة 24 على أن لا يجوز أن يكون أي من أعضاء الهيئة قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات، وعليه في هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح لاتخاذ الإجراءات اللزامة في هذا الشأن وندب من يحل محله.
 
ومنحت المادة 29 من مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذي ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، والأعضاء.
 
وتضمن الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون بعض الأحكام العامة والانتقالية، من بينها أيلولة جميع اموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، إلى الهيئة، على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة