انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مقترح القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومه، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجمله حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكاله التى حددها القانون.
وحدد مقترح القانون تعريف العنف ضد المرأة، بأنه أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد، أو القسر، وكذلك الاغتصاب ومواقعة الأنثى بغير رضاها، والاعتداء الجنسى، وهتك العرض، والتحرش الجنسى، والاستغلال الجنسى، والحرمان من الميراث، كل ذلك اعتبره القانون شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة.
وجاء فى مقترح القانون أن كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداها، فيما أقرت المادة الثالثة من القانون أن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونية، أو اشترك فى ذلك، يُعاقب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتٍ مزورة.
وجاءت المادة الرابعة من مقترح القانون، كل من أكره أنثى على الزواج، يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداها، والمادة الخامسة جاء فيها أن كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه.
فيما حددت المادة الـ"6" من مقترح القانون أن كل شخص ارتكب فعلأً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، والمادة الـ "7": كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما.
وأقرت المادة الـ"8" من مقترح القانون، أن كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى، فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
وفى المادة الـ"9" حددت أن كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما، وأقرت المادة الـ "10" لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالتقادم.
وعن "جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق"، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانية عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
وأقرت المادة "12" أن كل من اعتدى جنسياً على أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، بأية وسيلة أو أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرضٍ آخر، يُعاقب بالسجن المشدد، وُيعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن سبع سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، واذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وجاء مقترح القانون فى المادة "13" أن كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل اخلالاً جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يُعاقب بالسجن، وإذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ تكون العقوبة السجن المشدد.
وفى المادة "14" أقر مقترح القانون أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
وفى حال إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.
المادة "15" فى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
المادة "16" كل من تحصل على صور خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحيةً وهدّد بنشرها يُعاقب بالسجن.
المادة "17" كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنية، أو إحداهما.
المادة "18" كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن الفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً.
المادة "19" كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربحا ماديا أو دعائيا يُعاقب بالحبس، والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما.
المادة"20" كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها فى الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من ينوب عنها قانوناً، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المادة "21" دون الإخلال بأى عقوبة أشد، كل من تلاعب فى أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الإتلاف أو بأى وسيلةٍ كانت، بما فى ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وفى الباب الرابع لمقترح القانون الذى جاء تحت عنوان "حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة"، أكدت المادة "22" أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز.
المادة "23" تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف دون مقابل.
المادة "24" يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة"25" إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقاً لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة "26" تُنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة "27" تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات، ويُنشأ فى إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التى يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والإخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة "28" تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة.
المادة "29" تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف والشهود التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة، من البيانات السرية التى لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة "30" تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوى الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة "31" تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجنى عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذى يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه الى خمسة آلاف جنيه.
المادة "32" تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة "33" يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
-ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته، ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة "34" يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة "35" يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسب لظروف المتهم والمجنى عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة فى نهاية كل مدة، للنظر فى إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة.
-فى حالة مخالفة المتهم الشروط والإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.
المادة "36" تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف الى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة "37" يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، فى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
المادة "38" لا تخّل العقوبات المقررة فى هذا القانون، بأى عقوبات أشد مقررة فى القوانين الأخرى.
المادة "39" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة "40" يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل نصٍ مخالفٍ له ورد فى أى قانونٍ آخر.