ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، و99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب :
المادة الأولى : تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانيه من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى التشريع الاتى : القانون رقم 32 لسنه 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة الثانية : يُستبدل بنصى البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الاتيان :
أ- الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعة والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعاونه والمعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنيين.
ب- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
المادة الثالثة : يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنه 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الاتى :
المادة الثالثة : يمول هذا النظام على النحو الآتى :
- الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل. ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها سنويا عن كل طفل.
- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى ( هذا القانون) زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.
المادة الرابعة : يخصص مبلغ 40 قرشا من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة