حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية معروف مختار، جلسة ثانية تقرر أن تكون في 6 نوفمبر المقبل لنظر الاستشكال المقام من الحسن ابراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس اداره نادى بيلا الرياضى، احد اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصرى لكره القدم، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى في كشوف المرشحين، والقضاء مجدداً باستبعادها لظهور أحكام قضائية نهائيه ضدها.
واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضه، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضه، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكره القدم، بصفتهم، وماجده عباس امين الهلباوى.
وقال الاستشكال ان ماجدة الهلباوى اقامت دعوى امام الدائره الثانيه بمحكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمه بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول اوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة، وحيث ان هناك اسباب جديده لم تكن معلومه وقت رفع الدعوى من شأنها ان تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه الامر الذى حدا بالطالب لرفع الاشكال .
واضاف الاشكال ان دعوى قضائيه برقم 70902 لسنه 70 ق اقيمت امام الدائره الثانيه بمحكمه القضاء الادارى بتاريخ 23 / 8 / 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الاخير من جدول نقابه المحامين لصدور احكام نهائيه وباته فى جرائم مخله بالشرف حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمه النقض بادانه المستشكل ضدها فى جريمه اصدار شيك بنكي بدون رصيد ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه الامر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.
وذكرت الدعوى التى اقيمت بعد صدور الحكم فى القضيه رقم 31448 لسنه 2008 جنح المنتزه وتم استئنافه فى القضيه رقم 16200 لسنه 2009 جنح مستأنف شرق الاسكندريه بتهمه اصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمه ( المعروض ضدها الثالثه ) ثلاث سنوات مع الشغل بجلسه 23 / 11 / 2009 وتم ايقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنه 5 ق وبجلسه 27 / 10 / 2015 أصدرت محكمه النقض الدائره الجنائيه ( دائره الثلاثاء ج ) منعقده في غرفه المشوره حكمها بعدم قبول الطعن، وفي ضوء ذلك أصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ.
وفي القضيه رقم 28259 لسنه 2009 جنح المنتزه بتهمه اصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها حكما نهائيا من المحكمه الاستئنافيه بجلسه 27 / 6 / 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمه ( المعروض ضدها الاخيره ) سته اشهر مع الشغل وتم ايقاف تنفيذ الحكم حتى الفصل فى الطعن بالنقض.
كما حكم عليها نهائيا فى الجنايه رقم 623 لسنه 2009 جنايات العطارين والمقيده برقم 15 لسنه 2009 كلى شرق الاسكندريه بالسجن لمده عام ومصادرة المحرر المزور، وايقاف تنفيذ الحكم حتى الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمه الجنايات، وبجلسه 9 / 2 / 2012 اصدرت محكمه الجنايات حكمها غيابيا بحبس المتهمه سنه مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنه 2012 جنايات شرق الاسكندريه.
وأكد الاشكال أن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يتعذر معها تدارك النتائج فى المستقبل، وذلك اذا ما فازت المستشكل ضدها الاخيره فى انتخابات اتحاد كره القدم المصرى بينها عدم توافر شروط العضويه لصدور حكم نهائى وبات من محكمه النقض فى قضيه مخله بالشرف وهو ما يعصف بمبدأ المشروعيه ومن ثم يصبح الاستئناف على سند من القانون ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة