حصل "اليوم السابع" على منطوق الحكم الصادر من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، فى قرار النائب العام رقم 43 ، 42 لسنة 2016، الصادر فى 7 سبتمبر 2016، فى القضيتين رقم 408، 426 لعام 2016، حصر أموال عامة عليا، والخاص بتأييد قرار منع 27 متهمًا من التصرف فى أموالهم.
وجاء بمنطقة الحكم أن "أمر المنع مؤقتًا على أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها".
كما يشمل الحكم منعهم من التصرف فى أموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفعًا مؤقتًا، وفقًا للمادة 144 من قانون 75 لسنة 79 بشأن قانون التأمين الاجتماعى.
وشمل القرار أسماء المتهمين فى قرار النائب العام رقم 42 لسنة 2016، وهم "على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته ونجله القاصر، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته وأبنائه القصر، وكمال محمد السيد وزوجته ونجلته القاصر، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته ونجليه، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته ونجليه القاصرين، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته وأبنائه، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته ونجليه، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته ونجله، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد".
وأسماء المتهمين فى قرار النائب العام رقم 43 لسنة 2016، "على عبد الهادى حسن على وزوجته، وكمال أحمد الرومى على وزوجته ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته ونجلتيه القاصرتين، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته ونجله، وحسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته ونجليه، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته وأبنائه القصر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته ونجله، ويسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته ونجليه، ومحسن أحمد حامد و زوجته ونجليه، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة