عبد الهادى القصبى يستعرض أمام الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 04:06 م
عبد الهادى القصبى يستعرض أمام الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات د.عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، والذى تقدم به و203 نائبًا ويتضمن 89 مادة مقسمة على 9 أبواب.
 
وبدأ القصبى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، بأن مشروع القانون شمل أحكاما جديدة تنظم عمل الجمعيات الأهلية أهمها، تأسيس الجمعيات بالإخطار وحظر إنشاء جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى عملا بحكم المادة 75 من الدستور، وعدم حل الجمعيات إلا بحكم قضائى، ويستهدف القانون الجديد القضاء على فوضى التمويل الأجنبى للمنظمات حفاظًا على الأمن القومى المصرى.
 
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن مواد الإصدار وضعت أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم رقم 84 لسنة 2002، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة، وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضى بحلها بحكم القضاء، وألزم القانون الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
 
وأوضح القصبى خلال عرضه للتقرير أن مشروع القانون جعل إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما جاء بالدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وعملا بمبدأ تخصيص الأهداف.
 
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يجيز للجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
 
وأكد "القصبى" أن مشروع القانون حظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، كما حظر المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أى شهادات علمية أو مهنية وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، على أنه لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
 
ونص على التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
 
وكفل المشروع للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال فى حساب الجمعية البنكى، وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
 
وحدد المشروع الأجهزة التى تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافى تعارض المصالح.
 
ونوه "القصبى" إلى أن الباب السادس من مشروع القانون استغرق الكثير من الوقت حال مناقشته، حيث خاص بتنظيم (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية).









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة