نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، رقم 902 لسنة 2016 حول تعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً.
وكان شريف سامى، رئيس الهيئة، قد أوضح، أن القرار وضع تعريفاً للتأمين متناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصرى.
وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين متناهى الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحرى والجوى.
وكشف شريف سامى أن من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التى يصعب فهمها، كذلك من الضرورى وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.
لذا أقرت الهيئة إمكان الإصدار الالكترونى لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إَضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
ونوه شريف سامى إلى أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.
وأكد مجدى الجزار، رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، أن المدة الزمنية التى يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر فى التأمين متناهى الصغر يجب أن تحدد بوثيقة التأمين ولا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر، وعلى أن تلتزم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأضاف أن القرار المنظم يشترط النص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهى صغر صادرة الكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة