أعلن حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تمت الموافقة عليه بمجلس النواب، لافتا إلى أن أفضل مشروع قانون للجمعيات هو الذى تم إعداده بواسطة اللجنة الخماسية، قائلا: "نحن متمسكين به، لكن لو خيرتنى بين مشروع الحكومة الأخير ومشروع البرلمان هختار مشروع الحكومة".
وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع" أن هناك فارقا كبيرا بين مشروع القانون الذى أعدته وزارة التضامن ومشروع البرلمان، مضيفا أن المنظمة كان لديها 3 ملاحظات فقط على مشروع الحكومة، وهى تشكيل اللجنة التنسيقية من عدد كبير من الوزارات والأجهزة، مؤكدا أنه تم بالفعل تخفيضها إلى 3 جهات فقط وهى وزارتى التضامن والخارجية بالإضافة إلى البنك المركزى".
وأضاف رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن كان هناك اعتراض أيضا على تخصيص نسبة 1% من التمويل الأجنبى لصالح صندوق الجمعيات، قائلا: "تخصيص جزء من التمويل الأجنبى لصالح جهة حكومية ليس له أى سند قانونى، كما سجلنا اعتراضنا أيضا على الفيش والتشبيه لأعضاء مجلس الإدارة، وطالبنا بأن يُكتفى بما هو جارى حاليا بقانون 84 لسنة 2002 بتقديم إقرار من المؤسسين بأنهم لم يرتكبوا أى جرائم، وبعد الفحص من الأجهزة الأمنية يتم إسقاط العضوية عن من يثبت تورطه بجرائم وإخراجه من مجلس الإدارة، لكن فيما عدا ذلك القانون كان إيجابيا".
واستعرض أبو سعدة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" ملاحظاته على مشروع قانون البرلمان لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، قائلا "أولى الملاحظات فى موضوع التمويل الأجنبى، فتشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية أكثر توسعا من اللجنة التنسيقية بمشروع الحكومة، وهو تشكيل حكومى متشدد ذو قبضة أمنية شديدة، ويُعد رسالة سلبية تجاه المجتمع المدنى ومؤسساته، حيث يرتكز الأمر فى يد أجهزة أمنية وليس وزارة التضامن".
كما سجل أبو سعدة اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 24 بالقانون التى نصت على "تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة"، لافتا إلى أن مشروع الحكومة نص على أنه فى حالة مرور 60 يوم دون رد من اللجنة التنسيقية يُعتبر موافقة وليس رفض.
وأضاف أن مشروع البرلمان يجعل المنظمات والجمعيات تلتزم بخطة التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك يهدد برفض كل التمويلات للمشروعات الحقوقية أو غير المدرجة بخطة الدولة، قائلا "وهذا قيد على المجتمع المدنى ويحوله إلى مؤسسات حكومية تلتزم بخطة الحكومة بدلا من المبادرات الفردية والمجتمعية لحل مشكلات خارج تخطيط الدولة، مبديا اعتراضه أيضا على الفقرة الثانية من المادة 23 التى تنظم جمع التبرعات وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل.
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون اعتبر أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة بمثابة موظفين عموميين باخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع، قائلا "هذا القانون خاص بالعاملين فى المال العام، وبالتالى أى زيادة طارئة فى ثروة أعضاء مجلس الإدارة تجعله كسب غير مشروع رغم أن أغلبهم رجال أعمال"، واستطرد أن الأخطر فى مشروع البرلمان هو وضع عقوبات سالبة للحريات من عام إلى 5 سنوات سجن، ومنها الحبس مدة لا تزيد عن عام لكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة