كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال فى مصر، ويتمثَّل فى الخطوات التالية:
1- أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة؛ وذلك حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.
2- أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة فى أنحاء جمهورية مصر العربية فى طولها وعرضها، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
3- أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكى الدقيق، والحساب الفلكى يحدد لنا أمرين:
الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التى ينزل فيها القمر فى هذا الشهر.
الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.
4- أن كيفية نزول القمر تتمثل فى خمس حالات:
• الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس.
• الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.
• الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس فى كبد السماء.
وفى هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.
• الحالة الرابعة: هى أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضى 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.
وفى هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال فى هذه الحالة.
• الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رؤى الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.
وهذه المدة أتت من أن الأرصاد الفلكية فى العالم كله والمراصد العظمى الجبارة لم تستطع أن ترصد الهلال فى أقل من 15 ساعة و40 دقيقة بعد الافتراق؛ فهذا إجماع بين الفلكيين.
فإذا كانت هناك دعوى للرؤية وقد فُقِدَت شروط الاعتماد -كأن غرب القمر قبل الشمس، أو معها، أو بعدها وقبل الاجتماع والافتراق، أو بعدها وبعد الاجتماع والافتراق ولكن قبل مضى 15 ساعة و40 دقيقة- ففى كل هذه الأحوال لو ادعى أحدهم أنه رأى الهلال فإن شهادته ترد؛ بموجب قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966م من أن الحساب -ولأنه قطعي- يمثل تهمة للرائى الذى يدعى خلافه، ونص قرار المجمع فى مؤتمره الثالث، المنعقد فى الفترة من 30 من سبتمبر إلى 27 من أكتوبر سنة 1966م: [(أ) أن الرؤية هى الأصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هى الأساس، لكن لا يُعتمَد عليها إذا تمكنت فيها التُّهَم تمكنًا قويًّا. (ب) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة فى إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب: مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به].
أمَّا إذا وافقت الرؤية الحساب -على النحو المتقدم- فإن الشهر يثبت بتلك الرؤية.
• يذكر أن مصر -وعلى مر عقود من الزمن- لم تختلف الحسابات الفلكية فى القول باستحالة الرؤية أو بإمكانها مع نتائج الرؤية الفعلية التى تقوم بها اللجان الشرعية.
ودار الإفتاء المصرية ملتزمة فى ذلك بقرارات مؤتمر جدة التى لا تخرج عن منهج دار الإفتاء المصرية من اعتماد على الرؤية البصرية من ناحية والاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة من ناحية أخرى.
• هناك آراء لم تأخذ بها دار الإفتاء المصرية، ومنها:
- القول باشتراط بقاء الهلال بعد غروب الشمس أكثر من 16 أو 20 دقيقة أو نحو ذلك.
- الأخذ بالحساب الفلكى مطلقًا فى اعتبار بداية الشهر من حين افتراق القمر عن الشمس بعد اجتماعهما.
- الاكتفاء بالحسابات الفلكية تمامًا على نمط معين.
- الاعتماد المطلق على الرؤية البصرية مهما خالفت أو وافقت الحساب الفلكى.
وبهذا يتضح المنهج الذى تسير عليه دار الإفتاء المصرية فى رؤية الهلال وفى ثبوت الشهر العربى.